الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٤ - ـ بعض أحكام فتح الحسابات والإقتراض من البنوك
م ـ ٢٥٤ : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب.
م ـ ٢٥٥ : الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، مًا دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
|
|
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها : |
م ـ ٢٥٦ : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما.
|
|
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟ وإذا كان لايجوزله ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى ورا النفع قلبا؟ * يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين. |