الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٢ - ـ ما حكم من صلى وحج وهو لايخمس أمواله؟
|
|
وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلّت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا. |
م ـ ٧١ : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنيّة القربة المطلقة.
م ـ ٧٢ : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديهم للفجر أو للظهر أو للغروب.
م ـ ٧٣ : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة (٤٤ كلم) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب[٣٢] ، ولمسافة (٤٤ كلم) فصاعداً.
[٣٢] أي ما عدا البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الآخرى سفراً.