الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٨ - ـ حكم زواج المسلم باليهودية أو المسيحية
م ـ ٣٨٥ : ينبغي أن يهتم الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الاّ بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة.
|
|
ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الأختيار على جمال المرأة وثروتها فقط ، فقد روي عن النبي (ص) أنه قال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء»[١٣٦]. |
م ـ ٣٨٦ : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات.
م ـ ٣٨٧ : يستحسن أن لا يُردّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله (ص) : «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.» [١٣٧]
م ـ ٣٨٨ : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء
١٣٦ - تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي : ٢٠ | ٣٥.
١٣٧ - تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي : ٧ | ٣٩٥ ، وأنظر باب الكفاءة في النكاح من الكتاب نفسه : ٧ | ٣٩٤ وما بعدها.