الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٣ - ـ بعض أحكام فتح الحسابات والإقتراض من البنوك
|
|
عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة. |
م ـ ٢٥٢ : لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
|
|
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). |
م ـ ٢٥٣ : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).