الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٦ - ـ اَداب المائدة
م ـ ١٦٥ : يحرم شرب الخمر ، والفقاع (البيرة) ، وكل مسكر ، أو موجب للنشوة (السكر الخفيف) ، جامداً كان أو مائعاً. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدَّكم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )[٤٥].
|
|
وقال نبينا الكريم محمد (ص ) : «من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوِج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة »[٤٦]. وفي رواية أخرى ، « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها واَكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه »[٤٧]. وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه [٤٨]. |
٤٥ - سورة المائدة : اَية٩٠ - ٩١.
٤٦ - فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٦ | ٣٩٦.
٤٧ -من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ | ٤.
٤٨ -أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٦ | ٣٩٦.