الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٠ - ـ مرض الأيدز وبعض أحكامه
م ـ ٣٧٤ : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
|
|
* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه ، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه ، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها. |
م ـ ٣٧٥ : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟
|
|
* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها. |
م ـ ٣٧٦ : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟
وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
|
|
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولوأمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% - باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط. وبذلك يظهرحكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه |