الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٥ - ـ بعض أحكام التلقيح الصناعي
|
|
والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا. ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك. |
م ـ ٤٣٧ : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته؟ ومن هي أمه الشرعية؟
|
|
* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين. ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما. |
م ـ ٤٣٨ : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها