الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٤ - ـ بعض أحكام التلقيح الصناعي
|
|
مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة. وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط. |
م ـ ٤٣٥ : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
|
|
* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ. ومن الضرورة ما لوكان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة. |
م ـ ٤٣٦ : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوزلها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟
|
|
* يجوزلها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس |