الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٠ - ـ معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ، ومنها جملة ( الزانية المشهورة بالزنى ) ، وجملة ( لا عدّة على الزانية من زناها ) ، وجملة ( النفقة الواجبة علن الزوج تجاه زوجته )
|
|
الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار. |
م ـ ٤٢٤ : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
|
|
* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك. وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي. |
م ـ ٤٢٥ : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن