الفقه للمغتربين - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٢ - ـ مرض الأيدز وبعض أحكامه
|
|
* تقدم بيانه اَنفاً. |
م ـ ٣٧٩ : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟
|
|
* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده. |
م ـ ٣٨٠ : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وأرضاعه (اللباء وغيره)؟
|
|
* لا يسقط حقها في حضانه وليدها ، ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه ، فلو اُحتمل - احتمالاً معتدّأ به - انتقالها بالإرتضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه. |
م ـ ٣٨١ : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟
|
|
* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة. |
م ـ ٣٨٢ : هل يجوزللطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟