آيات الغدير - مركز المصطفى للدراسات الإسلامية - الصفحة ٢٨٢ - الموقف العلمي في سبب نزول الآية
وبهذا يتضح حال القول المخالف لرواية أهل البيت عليهمالسلام الذي اعتمد أصحابه رواية ( خمس بقين من ذي القعدة ) وحاولوا تطبيقها على يوم السبت ، ليجعلوا أول ذي الحجة الخميس ، ويجعلوا يوم عرفة يوم الجمعة تصديقاً لقول عمر ، بل تراهم ملكيين أكثر من الملك ، لما تقدم عن عمر من أن يوم عرفة كان يوم الخميس.
وممن قال برواية السبت ابن سعد في الطبقات : ٢ / ١٢٤ ، والواقدي في المغازي : ٢ / ١٠٨٩ وكذا في هامش السيرة الحلبية : ٣ / ٣ ، والطبري : ٣ / ١٤٨ ، وتاريخ الذهبي : ٢ / ٧٠١ ، وغيرهم.
وعلى هذه الرواية يكون الباقي من شهر ذي القعدة خمسة أيام هي : السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء ، ويكون أول ذي الحجة الخميس ، ويكون يوم عرفة يوم الجمعة ، وتكون مدة السير الى مكة تسعة أيام ، إلا أن يكون الراوي تصور أن ذي القعدة كان تاماً ، فظهر ناقصاً.
وقد حاول ابن كثير الدفاع عن هذا القول ، فقال في سيرته : ٤ / ٢١٧ :
وقال أحمد ... عن أنس بن مالك الأنصاري قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمناً لا يخاف ، في حجة الوداع. تفرد به أحمد من هذين الوجهين ، وهما على شرط الصحيح. وهذا ينفي كون خروجه عليهالسلام يوم الجمعة قطعاً.
ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم ، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة ، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت (بالتواتر والإجماع ) من أنه عليهالسلام وقف بعرفة يوم الجمعة ، وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع.
فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة ، لبقي في الشهر ست ليال قطعاً : ليلة الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء. فهذه ست ليال. وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة وتعذر