آيات الغدير - مركز المصطفى للدراسات الإسلامية - الصفحة ٢٥١ - بقية الأقوال
ـ وفي البخاري : ٦ / ١٥
عن سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فرحلت فيه الى ابن عباس فقال : نزلت في آخر ما نزل ، ولم ينخسها شيء.
ـ وفي الدر المنثور : ٢ / ١٩٦
وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير والطبراني من طريق سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فرحلت فيها .... هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
وأخرج أحمد ، وسعيد بن منصور ، والنسائي ، وابن ماجة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخه ، والطبراني من طريق سالم بن أبى الجعد ، عن ابن عباس ... قال : لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟
قال : وأنى له بالتوبة ؟!.
ـ وفي مجموع النووي : ١٨ / ٣٤٥
قوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها .. الآية.
في صحيح البخارى ... هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في الآية فقال : ما نسخها شيء. انتهى.
فهل يمكن لمسلم أن يقبل هذه الروايات ( الصحيحة ) من البخاري أو غيره ، ومن ابن عباس أو غيره ، ويلتزم بأن تحريم قتل المؤمن تشريع إضافي في الإسلام ، نزل بعد آية إكمال الدين !
* *