كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات
(١)
٣ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
الأوّل في وجوده تعالى
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في صفاته تعالى
١٠ ص
(٥)
المسألة الأُولى في أنّه تعالى قادر
١٠ ص
(٦)
المسألة الثانية في أنّه تعالى عالم
١٩ ص
(٧)
المسألة الثالثة في أنّه تعالى حي
٢٩ ص
(٨)
المسألة الرابعة في أنّه تعالى مريد
٣٠ ص
(٩)
المسألة الخامسة في أنّه تعالى سميع بصير
٣١ ص
(١٠)
المسألة السادسة في أنّه تعالى متكلم
٣٢ ص
(١١)
المسألة السابعة في أنّه تعالى باق
٣٤ ص
(١٢)
المسألة الثامنة في أنّه تعالى واحد
٣٥ ص
(١٣)
المسألة التاسعة في أنّه تعالى مخالف لغيره من الماهيات
٣٦ ص
(١٤)
المسألة العاشرة في أنّه تعالى غير مركب
٣٧ ص
(١٥)
المسألة الحادية عشرة في أنّه تعالى لا ضدّ له
٣٧ ص
(١٦)
المسألة الثانية عشرة في أنّه تعالى ليس بمتحيز
٣٨ ص
(١٧)
المسألة الثالثة عشرة في أنّه تعالى ليس بحالّ في غيره
٣٩ ص
(١٨)
المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتّحاد عنه تعالى
٣٩ ص
(١٩)
المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى
٤٠ ص
(٢٠)
المسألة السادسة عشرة في أنّه تعالى ليس محلاً للحوادث
٤١ ص
(٢١)
المسألة السابعة عشرة في أنّه تعالى غنيّ
٤٢ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة عشرة في استحالة الألم واللذة عليه تعالى
٤٤ ص
(٢٣)
المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان
٤٥ ص
(٢٤)
المسألة العشرون في أنّه تعالى ليس بمرئي
٤٦ ص
(٢٥)
المسألة الحادية والعشرون في باقي الصفات
٥٢ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في أفعاله، وفيه مسائل
٥٦ ص
(٢٧)
المسألة الأُولى في إثبات الحُسن والقبح العقليين
٥٦ ص
(٢٨)
المسألة الثانية في أنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
٦٢ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة في أنّه تعالى قادر على القبيح
٦٣ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة في أنّه يفعل لغرض
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الخامسة في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة السادسة في أنّا فاعلون
٦٨ ص
(٣٣)
المسألة السابعة في المتولد
٨٢ ص
(٣٤)
المسألة الثامنة في القضاء والقدر
٨٧ ص
(٣٥)
المسألة التاسعة في الهدى والضلالة
٩٢ ص
(٣٦)
المسألة العاشرة في أنّه تعالى لايعذّب الأطفال
٩٤ ص
(٣٧)
المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه
٩٦ ص
(٣٨)
المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهيته وأحكامه
١٠٦ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه
١١٧ ص
(٤٠)
المسألة الرابعة عشرة في الأعواض
١٢٤ ص
(٤١)
المسألة الخامسة عشرة في الآجال
١٣٩ ص
(٤٢)
المسألة السادسة عشرة في الأرزاق
١٤٢ ص
(٤٣)
المسألة السابعة عشرة في الأسعار
١٤٥ ص
(٤٤)
المسألة الثامنة عشرة في الأصلح
١٤٦ ص
(٤٥)
١٤٩ ص
(٤٦)
المسألة الأُولى في حسن البعثة
١٥١ ص
(٤٧)
المسألة الثانية في وجوب البعثة
١٥٤ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة في وجوب العصمة
١٥٥ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي
١٥٧ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة في الكرامات
١٥٩ ص
(٥١)
المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت
١٦٤ ص
(٥٢)
المسألة السابعة في نبوة نبينا محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١٦٦ ص
(٥٣)
١٧٩ ص
(٥٤)
المسألة الأُولى في أنّ نصب الإمام واجب على اللّه تعالى
١٨١ ص
(٥٥)
المسألة الثانية في أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً
١٨٤ ص
(٥٦)
المسألة الثالثة في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره
١٨٧ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام
١٨٧ ص
(٥٨)
المسألة الخامسة في أنّ الإمام بعد النبي ـ عليه السَّلام ـ بلا فصل علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ
١٨٨ ص
(٥٩)
المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي ـ عليه السَّلام ـ
١٩٦ ص
(٦٠)
المسألة السابعة في أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ أفضل من الصحابة
٢١٢ ص
(٦١)
المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر ـ عليهم السَّلام ـ
٢٣٨ ص
(٦٢)
المسألة التاسعة في أحكام المخالفين
٢٤٠ ص
(٦٣)
٢٤١ ص
(٦٤)
المسألة الأُولى في إمكان خلق عالم آخر
٢٤٣ ص
(٦٥)
المسألة الثانية في صحة العدم على العالم
٢٤٥ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته
٢٤٩ ص
(٦٧)
المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني
٢٥٨ ص
(٦٨)
المسألة الخامسة في الثواب والعقاب
٢٦١ ص
(٦٩)
المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب
٢٦٦ ص
(٧٠)
المسألة السابعة في الإحباط والتكفير
٢٧٢ ص
(٧١)
المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر
٢٧٤ ص
(٧٢)
المسألة التاسعة في جواز العفو
٢٧٧ ص
(٧٣)
المسألة العاشرة في الشفاعة
٢٧٩ ص
(٧٤)
المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة
٢٨٢ ص
(٧٥)
المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة
٢٨٨ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة عشرة في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة
٢٩٣ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراد
٢٩٥ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة عشرة في الأسماء والأحكام
٣٠٠ ص
(٧٩)
المسألة السادسة عشرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات - العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٣٧ - المسألة الرابعة عشرة في الأعواض

قال: ولا يصحُّ إسقاطهُ.

أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا، هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة.

وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحلّ الظالم من المظلوم وجعله في حل، بخلاف العوض عليه تعالى فإنّه لا يسقط لأنّ اسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به.

واحتج القاضي بأنّ مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به ولا يعرف مقداره ولا صفته فصار كالصبي المولّى عليه لا يصح له اسقاط حقه عن غريمه.

والوجه عندي جواز ذلك [١] لأنّه حقه وفي هبته نفع للموهوب ويمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزاً. والحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية حتى إنّا لولا الشرع لجوّزنا من



[١] إنّ الشـارح خالف قول أبي هاشم وقاضي القضاة، حيث إنّهما لم يجوّزا إسقاط العوض مطلقاً سواء كان علينا أم على اللّه، ولكنّه قال بإسقاط العوض في الجملة.

كما خالف أبا الحسين البصري، حيث إنّه فصّل في العوض بأنّه لو كان علينا جاز الإسقاط بالاستحلال، دون ما إذا كان على اللّه، لأنّ إسقاطه عندئذ عبث لأنّ الإيلام كان لغاية العوض، والمفروض أنّ المكلّف أسقطه، والشارح خالفه أيضاً وقال بجواز إسقاط العوض مطلقاً سواء كان علينا أو على اللّه. ولا يلزم العبث، لأنّ أثر هذا الإسقاط هو الإحسان إلى الغير، إذا وهبه له لا الإسقاط المطلق.

نعم ذهب إلى عدم جواز إسقاط الثواب لأنّه مستحق مع المدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه، وفيه تأمّل إذا كان العمل للغير من أوّل الأمر ونوى الإتيان به لأجله.