كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات
(١)
٣ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
الأوّل في وجوده تعالى
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في صفاته تعالى
١٠ ص
(٥)
المسألة الأُولى في أنّه تعالى قادر
١٠ ص
(٦)
المسألة الثانية في أنّه تعالى عالم
١٩ ص
(٧)
المسألة الثالثة في أنّه تعالى حي
٢٩ ص
(٨)
المسألة الرابعة في أنّه تعالى مريد
٣٠ ص
(٩)
المسألة الخامسة في أنّه تعالى سميع بصير
٣١ ص
(١٠)
المسألة السادسة في أنّه تعالى متكلم
٣٢ ص
(١١)
المسألة السابعة في أنّه تعالى باق
٣٤ ص
(١٢)
المسألة الثامنة في أنّه تعالى واحد
٣٥ ص
(١٣)
المسألة التاسعة في أنّه تعالى مخالف لغيره من الماهيات
٣٦ ص
(١٤)
المسألة العاشرة في أنّه تعالى غير مركب
٣٧ ص
(١٥)
المسألة الحادية عشرة في أنّه تعالى لا ضدّ له
٣٧ ص
(١٦)
المسألة الثانية عشرة في أنّه تعالى ليس بمتحيز
٣٨ ص
(١٧)
المسألة الثالثة عشرة في أنّه تعالى ليس بحالّ في غيره
٣٩ ص
(١٨)
المسألة الرابعة عشرة في نفي الاتّحاد عنه تعالى
٣٩ ص
(١٩)
المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى
٤٠ ص
(٢٠)
المسألة السادسة عشرة في أنّه تعالى ليس محلاً للحوادث
٤١ ص
(٢١)
المسألة السابعة عشرة في أنّه تعالى غنيّ
٤٢ ص
(٢٢)
المسألة الثامنة عشرة في استحالة الألم واللذة عليه تعالى
٤٤ ص
(٢٣)
المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان
٤٥ ص
(٢٤)
المسألة العشرون في أنّه تعالى ليس بمرئي
٤٦ ص
(٢٥)
المسألة الحادية والعشرون في باقي الصفات
٥٢ ص
(٢٦)
الفصل الثالث في أفعاله، وفيه مسائل
٥٦ ص
(٢٧)
المسألة الأُولى في إثبات الحُسن والقبح العقليين
٥٦ ص
(٢٨)
المسألة الثانية في أنّه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب
٦٢ ص
(٢٩)
المسألة الثالثة في أنّه تعالى قادر على القبيح
٦٣ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة في أنّه يفعل لغرض
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الخامسة في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة السادسة في أنّا فاعلون
٦٨ ص
(٣٣)
المسألة السابعة في المتولد
٨٢ ص
(٣٤)
المسألة الثامنة في القضاء والقدر
٨٧ ص
(٣٥)
المسألة التاسعة في الهدى والضلالة
٩٢ ص
(٣٦)
المسألة العاشرة في أنّه تعالى لايعذّب الأطفال
٩٤ ص
(٣٧)
المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه
٩٦ ص
(٣٨)
المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهيته وأحكامه
١٠٦ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه
١١٧ ص
(٤٠)
المسألة الرابعة عشرة في الأعواض
١٢٤ ص
(٤١)
المسألة الخامسة عشرة في الآجال
١٣٩ ص
(٤٢)
المسألة السادسة عشرة في الأرزاق
١٤٢ ص
(٤٣)
المسألة السابعة عشرة في الأسعار
١٤٥ ص
(٤٤)
المسألة الثامنة عشرة في الأصلح
١٤٦ ص
(٤٥)
١٤٩ ص
(٤٦)
المسألة الأُولى في حسن البعثة
١٥١ ص
(٤٧)
المسألة الثانية في وجوب البعثة
١٥٤ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة في وجوب العصمة
١٥٥ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي
١٥٧ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة في الكرامات
١٥٩ ص
(٥١)
المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت
١٦٤ ص
(٥٢)
المسألة السابعة في نبوة نبينا محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١٦٦ ص
(٥٣)
١٧٩ ص
(٥٤)
المسألة الأُولى في أنّ نصب الإمام واجب على اللّه تعالى
١٨١ ص
(٥٥)
المسألة الثانية في أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً
١٨٤ ص
(٥٦)
المسألة الثالثة في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره
١٨٧ ص
(٥٧)
المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام
١٨٧ ص
(٥٨)
المسألة الخامسة في أنّ الإمام بعد النبي ـ عليه السَّلام ـ بلا فصل علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ
١٨٨ ص
(٥٩)
المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي ـ عليه السَّلام ـ
١٩٦ ص
(٦٠)
المسألة السابعة في أنّ علياً ـ عليه السَّلام ـ أفضل من الصحابة
٢١٢ ص
(٦١)
المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر ـ عليهم السَّلام ـ
٢٣٨ ص
(٦٢)
المسألة التاسعة في أحكام المخالفين
٢٤٠ ص
(٦٣)
٢٤١ ص
(٦٤)
المسألة الأُولى في إمكان خلق عالم آخر
٢٤٣ ص
(٦٥)
المسألة الثانية في صحة العدم على العالم
٢٤٥ ص
(٦٦)
المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته
٢٤٩ ص
(٦٧)
المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني
٢٥٨ ص
(٦٨)
المسألة الخامسة في الثواب والعقاب
٢٦١ ص
(٦٩)
المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب
٢٦٦ ص
(٧٠)
المسألة السابعة في الإحباط والتكفير
٢٧٢ ص
(٧١)
المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر
٢٧٤ ص
(٧٢)
المسألة التاسعة في جواز العفو
٢٧٧ ص
(٧٣)
المسألة العاشرة في الشفاعة
٢٧٩ ص
(٧٤)
المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة
٢٨٢ ص
(٧٥)
المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة
٢٨٨ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة عشرة في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة
٢٩٣ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراد
٢٩٥ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة عشرة في الأسماء والأحكام
٣٠٠ ص
(٧٩)
المسألة السادسة عشرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات - العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٠٦ - المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهيته وأحكامه

اللازمة للتكليف.

قال: والفائدة ثابتةٌ.

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره: انّ تكليف الكافر لا فائدة فيه لأنّ الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثاً.

والجواب: لانسلّم أنّ الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن.

المسألة الثانية عشرة: في اللطف وماهيته وأحكامه

قال: واللطفُ واجبٌ لتحصيل الغرض به.

أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين، ولم يبلغ حد الإلجاء.

واحترزنا بقولنا:« ولم يكن له حظ في التمكين» عن الآلة، فإنّ لها حظاً في التمكين وليست لطفاً.

وقولنا: «ولم يبلغ حدّ الإلجاء» لأنّ الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه.

هذا اللطف المقرِّب [١].



[١] قاعدة اللطف من القواعد الكلامية، ولها دور واسع في مسائلها، قبلتها العدلية ورفضتها الأشاعرة، وهي من فروع القول بالحسن والقبح العقليين، فمن اعترف بهما أخذ بنتائجهما ومنها لزوم اللطف على اللّه، ومن أنكرهما ردّ نتائجهما.

وقد قسّم الشارح تبعاً لغيره، اللطفَ إلى المقرِّب إلى الطاعة، والمحصِّل لها. فلو كان موجباً لقرب المكلّف إلى فعل الطاعة، والبعد عن فعل المعصية، فهو لطف مقرّب، ولو ترتبت عليه الطاعة فهو لطف محصّل.

ثمّ إنّ بعض المتكلمين اكتفى بذكر المحصِّل وحده، واكتفى لفيف منهم بذكر المقرّب وحده، وهناك من ذكر كلا القسمين:

فمن الأوّل: المتكلم الشيعي النوبختي في الياقوت، حيث فسّـره بقوله: «اللطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يُعلم عند وقوع الطاعة منه ولولاه لم يُطَع» [١].

ومن الثاني: الشيخ المفيد، قال: «اللطف ما يقرب المكلّف معه إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ولاحظ له في التمكين، ولم يبلغ الإجبار» [٢].

ومن الثالث: القاضي عبد الجبار، قال: «إنّ اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجبَ ويتجنب عن القبيح، أو يكون عنده أقرب إمّا إلى اختيار الواجب أو إلى ترك القبيح»، [٣]

والعلاّمة الحلي في أنوار الملكوت [٤]

، وأشار الشارح إلى كلا القسمين.

وعلى ضوء ذلك فليس هنا لطفان مختلفان بل كلاهما في الحقيقة أمر واحد، غير أنّه إن ترتبت عليه الطاعة يكون محصّلاً، فكونه مقرِّباً فعل اللّه سبحانه، وأمّا كونه محصّلاً أمر انتزاعي ينتزع منه بعد حصول الغاية.

غير أنّ العناية باللطف المقرّب في الكتب الكلامية أكثر من المحصّل.

ــ
[١] لاحظ أنوار الملكوت في شرح الياقوت للعلامة الحلي: ١٥٢، وقوله يعلم بصيغة المجهول.
[٢] المفيد: النكت الاعتقادية: ٣١، وتبعه المحقق الطوسي في تلخيص المحصل: ٣٤٢، وابن ميثم في قواعد المرام: ١١٧.
[٣] القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: ٥١٩.
[٤] العلامة الحلي: أنوار الملكوت: ١٥٣ ـ ١٥٤، قال: وقسم المعتزلة اللطف إلى قسمين:
أحدهما: ما يختار عنده المكلف الطاعة ويسمى توفيقاً أو يختار عنده ترك القبيح ويسمى عصمة.
ثانيهما: ما يقرب من الطاعة ويقوى داعيه إليها.