دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤٥
الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات ١ - خبر الفضيل، قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا؟ قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه... ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. " [١] ٢ - خبر أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا. الحديث. " [٢] ونحوه غيره.
٣ - صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ قال: " أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل. الحديث. " [٣] ٤ - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى على (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: " يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما. الحديث. " [٤] ونحوها غيرها، حيث ان الحبس إنما يقع بيد الحكام والولاة.
[١] الوسائل ١٩ / ٣٠، الباب ١٢ من أبواب القصاص، الحديث ٦.
[٢] الوسائل ١٩ / ٣٠، الباب ١٢ من أبواب القصاص، الحديث ٧.
[٣] الوسائل ١٩ / ٣٤، الباب ١٦ من أبواب القصاص، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٩ / ٣٥، الباب ١٧ من أبواب القصاص، الحديث ١.