دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣٤
الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته ١ - ما روته عائشة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له. " [١] وقد مر أن المراد بالإمام والسلطان والوالي معنى واحد.
٢ - صحيحة أبي حمزة الثمالي في العنين، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:... فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما.
الحديث. " [٢] ٣ - صحيحة أبي بصير، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام ان يفرق بينهما. " [٣] ٤ - خبر معمر بن وشيكة، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف. ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله - عز وجل. " [٤]
[١] سنن الترمذي ٢ / ٢٨٠، الباب ١٤ من أبواب النكاح، الحديث ١١٠٨.
[٢] الوسائل ١٤ / ٦١٣، الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح، الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٥ / ٢٢٣، الباب ١ من أبواب النفقات من كتاب النكاح، الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٥ / ٢٧٢، الباب ٦ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث ٢. ونحوه غيره في هذا
الباب.