دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٩٦
الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف ١ - ففي صحيحة محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام): " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين أمر الإمام بالإفطار. الحديث. " [١] ٢ - وفى خبر عيسى بن أبى منصور انه قال: " كنت عند أبى عبد الله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه، فقال: " يا غلام إذهب فانظر أصام السلطان أم لا فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه. " [٢] ٣ - وعن الصادق (عليه السلام): قال: " دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإمام: إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا.
الحديث. " [٣] ونحو ذلك من الأخبار.
٤ - وفى صحيحة بريد العجلي، قال: " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام. قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم فان قال: لا، فان على الإمام ان يقتله، وان قال: نعم، فان على الإمام أن ينهكه ضربا. " [٤] ٥ - وفى صحيحة عمر بن يزيد، قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما تقول في
[١] الوسائل ٥ / ١٠٤، الباب ٩ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١.
[٢] الوسائل ٧ / ٩٤، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.
[٣] الوسائل ٧ / ٩٥، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٥.
[٤] الوسائل ٧ / ١٧٨، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.