دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٤٣
الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. فقلت: فما حال الغاصب؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم. الحديث. " [١] ٢٢ - خبر الفقيه وفيه: " فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام. " [٢] ٢٣ - خبر المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل. " [٣] ٢٤ - صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من شهر السلاح في مصر...
فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام: إن شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله.
الحديث. " [٤] ٢٥ - صحيحة بريد، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله - عز وجل -: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله "، قال: ذلك إلى الإمام، يفعل ما شاء. قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: لا و لكن نحو الجناية. " [٥] ٢٦ - خبر عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله - عز وجل -: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية، " هذا نفي المحارب (المحاربة - كا.) غير هذا النفي. قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفي ويحمل في البحر ثم يقذف به.
الحديث. " [٦] إلى غير ذلك مما ورد في المحارب.
٢٧ - خبر عمار الساباطي، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين
[١] الوسائل ١٨ / ٥٠١، الباب ١٠ من أبواب حد السرقة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ١٨ / ٥٠٩، الباب ١٨ من أبواب حد السرقة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٨ / ٥١٩، الباب ٢٤ من أبواب حد السرقة، الحديث ٥.
[٤] الوسائل ١٨ / ٥٣٢، الباب ١ من أبواب حد المحارب، الحديث ١.
[٥] الوسائل ١٨ / ٥٣٣، الباب ١ من أبواب حد المحارب، الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٨ / ٥٤٠، الباب ٤ من أبواب حد المحارب، الحديث ٥.