قضايا المجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩١
ردها عليه بغير نكاح [١] .
وفي تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : هنّ ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر .
وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود والترمذي ـ وحسنه ـ وابن ماجة عن فيروز الديلمي : أنه أدركه الإسلام وتحته اختان ، فقال له النبي ( ص ) : طلق أيتهما شئت [٢] .
وفيه أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال : سألت على بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولاداً ثم رغبت في الاخرى فما أصنع ؟ قال : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الاخرى .
ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال : إلا الأربع ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب [٣] .
أقول : ورواه بطرق اخر غير هذا الطريق عنه .
وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة
____________
[١] الكافي : ج ٥ ، ص ٤٨٦ رواية ٢ .
[٢] الدر المنثور : ج ٢ ، ص ١٣٦ .
[٣] الدر المنثور : ج ٥ ، ص ١٣٧ .
===============