قضايا المجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٦
اللفظي .
وفيه بإسناده عن زرارة قال : جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ فقال : وإن كان فعل . فقال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر .
قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، فأقبل عبدالله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه .
وفيه بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) [١] .
وفيه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة . فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) فقال : والله كأنها آية لم أقرأها قط [٢] .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال جابر بن عبدالله عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة
____________
[١] الكافي : ج ٥ ، ص ٤٤٩ رواية ٥ .
[٢] الكافي : ج ٥ ، ص ٤٤٩ رواية ٦ .
===============