قضايا المجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٤
عبدالله (عليه السلام) : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) [١] .
وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا (عليه السلام) يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم إن الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) [٢] .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء ( فإذا اُحصن ) ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى .
وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه [٣] .
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى [٤] .
وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حراً قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد [٥] .
قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنا أو شرب خمراً ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد .
____________
[١] الفقيه : ج ٣ ، ص ٤٥١ رواية ٤٥٦ باب ٢ .
[٢] التهذيب : ج ٥ ، ص ٤٦٣ رواية ٣ .
[٣] التهذيب : ج ١٠ ، ص ١٢ .
[٤] الكافي : ج ٧ ، ص ٢٣٨ رواية ٢٣ .
[٥] الكافي : ج ٧ ، ص ٢٣٧ رواية ٩ .
===============