قضايا المجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٧٤
وقوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) [١] .
وقوله تعالى : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ـ إلى أن قال ـ * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [٢] .
وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله : ( وإن أردتم استبدال ) الايتين أشد وآكد لحناً من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك .
وأما النسخ فقد قيل : إن الآية منسوخة بآية المؤمنون : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فإولئك هم العادون ) [٣] .
وقيل منسوخة بآية العدة : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [٤] .
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [٥] .
حيث ان انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح
____________
[١] سوة النساء ، الآية : ٢٠ .
[٢] سورة البقرة ، الآيتان : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ .
[٣] سورة المؤمنون ، الآيات : ٥ ـ ٧ .
[٤] سورة الطلاق ، الآية : ١ .
[٥] سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨ .
===============