السعادة - المحمودي، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٢
فتصانيف هذا الشيخ محمد يعقوب ورواياته، في زمن الوكلاء المذكورين [في وقت (ب)] يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته، ثم قال السيد (ره): ورأيت بين رواية الحسن بن عبد الله العسكري مصنف كتاب الزواجر والمواعظ الذي قدمناه، وبين رواية الشيخ محمد بن يعقوب (ره) في رسالة امير المؤمنين (ع) إلى ولده تفاوتا، فنحن نوردها برواية محمد بن يعقوب الكليني، فهو أجمل وافضل فيما قصدناه، فنقول ذكر محمد بن يعقوب الكليني (ره) في كتاب الرسائل بأسناده إلى جعفر بن عنبسة [٦]
[٦] كذا في البحار والكافي - على ما يتلى عليك، وفى النسخة المطبوعة الملحونة من كشف المحجة: (باسناده إلى أبي جعفر ابن عنبسة) الخ.
ثم انه يحتمل أن يراد من قوله: (باسناده) هو ما ذكره ثقة الاسلام (ره) في الحديث السابع من الباب التاسع عشر من كتاب النكاح من الكافي: ج ٥ ص ٣٣٧، وكذلك في الحديث الاخير، من الباب (١٥٣) وهو باب اكرام الزوجة من الكتاب، ص ٥١٠، حيث قال: (حدثنا) أبو علي الاشعري، عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (الامام محمد الباقر) عليه السلام.
و) حدثنا (احمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلي بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله الامام جعفر الصادق) عليه السلام، قال (كذا) في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام، إلى (ولده الامام) الحسن عليه السلام: (لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها) إلى آخر ما هو مذكور هنا.
ومثله ما ذكره رحمه الله في الحديث الاخير، من الباب (١٨٨) من الكتاب، ص ٥٣٧.
ويحتمل أيضا أن يراد من قوله: (بأسناده) هو ما ذكر وغيرها.