معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧ - اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى و غيره، عن سهل بن زياد. التهذيب: الجزء ٣، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، الحديث ٣٤، و الإستبصار: الجزء ١، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث ١٥٦٥. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب التطوع يوم الجمعة ٧٤، الحديث ١، إلا أن فيه: علي بن محمد و غيره، بدل محمد بن يحيى و غيره، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد. التهذيب: الجزء ٧، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٣١٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث ٧١٥. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب أنه لا رضاع بعد فطام ٩٠، الحديث ٢، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، بدل عبد الله بن محمد، و ما في التهذيب موافق للوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبيس بن هشام. التهذيب: الجزء ٤، باب فضل صيام يوم الشك، الحديث ٥٠٢. كذا في هذه الطبعة، و في الطبعة القديمة: عيسى بن هشام، بدل عبيس بن هشام، و هو الموافق لما في الإستبصار: الجزء ٢، باب صيام يوم الشك، الحديث ٢٣٤. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الصيام ٢، باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ٩، الحديث ٨، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، و الظاهر هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي