معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦ - اختلاف الكتب
بن علي. الإستبصار: الجزء ٣، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث ١١٦٧. و رواها في التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٤٣٠، إلا أن فيه: الحسن بن محمد، بدل الحسين بن محمد، و الصحيح ما في الإستبصار الموافق للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة ٢٦، الحديث ١٠، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي. الإستبصار: الجزء ٤، باب أن المرأة لا ترث من العقار و الدور و الأرضين شيئا، الحديث ٥٧٤. و رواها في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث الأزواج، الحديث ١٠٦٨، إلا أن فيه: الحسين بن محمد، عن سماعة، عن المعلى بن محمد، و الصحيح ما في الإستبصار الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا ٢٩، الحديث ٧، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء. الإستبصار: الجزء ١، باب المسافر يدخل عليه الوقت ..، الحديث ٨٥٤. و رواها في التهذيب: الجزء ٣، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث ٣٤٨، و باب الصلاة في السفر، الحديث ٥٦٢، إلا أن فيهما: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر .. ٧٨، الحديث ٢، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء. التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع