معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٧ - اختلاف الكتب
و ما لا يحرم منه، الحديث ١٢٩٣، و الإستبصار: الجزء ٣، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث ٦٩٨، إلا أن فيه: العلاء بن محمد، بدل المعلى بن محمد، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب حد الرضاع الذي يحرم ٨٨، الحديث ١، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسين بن علي. التهذيب: الجزء ٧، باب الإجارات، الحديث ٩٣٧. كذا في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة أيضا، و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ١٤٧، الحديث ١، إلا أن فيه: الحسن بن علي، بدل الحسين بن علي، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل، بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسين بن علي. التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في السكر و شرب المسكر، الحديث ٣٥٦. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: الحسن بن علي، بدل الحسين بن علي. و رواها في الإستبصار: الجزء ٤، باب حد المملوك في شرب المسكر، الحديث ٨٩٣، و فيه: الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ٤٨، الحديث ٥، و فيه: الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. و روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء. التهذيب: الجزء ٧، باب المهور و الأجور ..، الحديث ١٤٦٥، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا سمى المهر و دخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه، الحديث ٨١١، إلا أن فيه: