معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢ - اختلاف الكتب
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، و في نسخة أخرى منها: عن إسحاق بن عمار، بدل و إسحاق بن عمار، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب المرأة تكون زوجة العبد .. ١٢٥، الحديث ٣، و الوافي كالكافي، و الوسائل كما في الطبعة القديمة. و روى أيضا بسنده، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء ٥، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث ١٦٧٥. و رواها أيضا في هذا الباب: الحديث ١٣٦٧، إلا أن فيه: محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، و هو الصحيح الموافق لما في الإستبصار: الجزء ٢، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث ١١٠٨، و الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ١٥١، الحديث ٨، و الوافي كالكافي، و في الوسائل في موردين بسندين. روى الكليني بسنده، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. الكافي: الجزء ٦، كتاب العقيقة ١، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد ١٦، الحديث ١. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: و صفوان بالعطف، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل و التهذيب: الجزء ٧، باب الولادة و النفاس و العقيقة، الحديث ١٧٦٥. روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن أحمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين. الإستبصار: الجزء ١، باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ..، الحديث ٤٦٧. و رواها في التهذيب: الجزء ١، باب حكم الحيض و الاستحاضة، الحديث ٤٨١، إلا أن فيه: أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات.