الإمام الكاظم سيد بغداد، وحاميها، وشفيعها - الكوراني العاملي، علي - الصفحة ٣٢٨
« سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل أكل شئ من الغربان ، زاغ ولا غيره » ( الكافي : ٦ / ٢٤٥ ) .
« أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين ( ٧ ) فإن فيه شفاء من كل داء وأمناً من كل خوف » . ( الكافي : ٦ / ٢٦٦ )
« سألت أبا الحسن ( ٧ ) عن أدنى ما يكون من الحيض فقال : ثلاثة وأكثره عشرة » . ( الكافي : ٣ / ٧٥ ) .
« إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر » . ( الكافي : ٣ / ٤٦ )
« عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( ٧ ) عن المتعة فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها . . . كتب أبو الحسن ( ٧ ) إلى بعض مواليه : لا تلحوا على المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا » . ( الكافي : ٥ / ٤٥٢ ) .
« عن سماعة قال : سألت أبا الحسن ( ٧ ) عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . ( الكافي : ١ / ٥٤٥ ) .
« المصعوق والغريق ، قال : ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك . . كنا بمكة سنة من السنين فأصاب الناس تلك السنة صاعقة كبيرة حتى مات من ذلك خلق كثير ، فدخلت على أبي الحسن ( ٧ ) فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : يا علي ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثاً إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته ، قلت له : جعلت فداك كأنك تخبرني أنه دفن ناس كثير أحياء ؟ قال : نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ، ما ماتوا إلا في قبورهم » ! ( الكافي : ٣ / ٢٠٩ ) .