أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٨٢ - و استدل للقول الأول بأمور
الكناني [١] قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء و هي امرأته و إن عزم الطلاق فقد عزم. و قال: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك و لأسوءنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فقد وقع الإيلاء. و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلّق، فإن فاء فإن اللّه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإن اللّه سميع عليم و هو قول اللّه في كتابه [٢].
(و منها) ما رواه الكليني أيضا عن الحسين بن محمّد [٣] عن معلّى بن محمّد عن الحسين بن علي [٤].
[١] هو إبراهيم بن نعيم العبدي، كان من أصحاب الباقر و الصادق (ع).
و روى الكشي عن الصادق (ع) أنه قال له: أنت ميزان لا عين فيه. لثقته به. وثقه العلامة و الكشي. روى عنه جمع مثل: أبان بن عثمان و صفوان ابن يحيى و أحمد بن محمد و غيرهم.
[٢] الوسائل: ج ٢٥ ص ٥٤٢.
[٣] الظاهر أنه الحسين بن محمد بن عمران بن أبى بكر الأشعري القمي الذي وثقه النجاشي و غيره. روى عنه جمع من المعتمدين منهم: جعفر بن محمد بن قولويه و الكليني و محمد بن يحيى و غيرهم.
[٤] هو مردد بين عدة من الرواة، و الظاهر أنه الحسن بن على بن فضال المعتمد الثقة.