أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٧٦ - الأولى حبس المؤلي لزوجته
عن إسحاق بن بنان [١] عن ابن بقّاح [٢] عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان أمير المؤمنين ٧ إذا أبى المؤلي أن يطلّق امرأته جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلّق [٣].
(و منها) ما رواه الصدوق مرسلا بقوله: روي أنه إن فاء و هو أن يراجع الى الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدّ عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق [٤].
(و منها) ما رواه شيخنا الحرّ عن علي بن إبراهيم في تفسيره قال:
و روي عن أمير المؤمنين ٧ أنه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجلا
[١] لم أقف في كتب القوم له على ذكر فضلا عن مدح أو ذم له. نعم في جامع الرواة في باب من روى عنه بالابن في ترجمة الحسن بن على بن بقاح الاتى ذكره في عداد من روى عنه قال: و منهم إسحاق بن بيان- بالياء المنقطة تحته بنقطتين- عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، في باب الرجل يدلس نفسه و العنين، و في باب الإيلاء، و في التهذيب في باب التدليس في النكاح و في باب حكم الإيلاء، انتهى. و هو هذا الحديث الذي نحن بصدد روايته، و نحن لم نقف على ذكر له أيضا في كتب التراجم، و لكنه من جهة اعتماد الكليني عليه معتمد في حديثه عندنا كما قلنا في المقدمة.
[٢] هو الحسن بن على بن يوسف المعروف بابن بقاح الكوفي. قال النجاشي و العلامة: انه ثقة مشهور صحيح الحديث، روى عن أبي عبد اللّه (ع).
[٣] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٤٥.
[٤] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٤٥.