أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
الأمر الأول
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني
١٣ ص
(٥)
الأمر الثالث
٢٣ ص
(٦)
الأمر الرابع
٢٤ ص
(٧)
الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل
٢٥ ص
(٨)
الأولى حبس المرأة المرتدة
٢٥ ص
(٩)
و هنا فروع
٣٣ ص
(١٠)
الأول إن أكثر الأخبار المتقدمة
٣٣ ص
(١١)
الثاني لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات
٣٤ ص
(١٢)
الثالث لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،
٣٥ ص
(١٣)
الثانية حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر
٣٦ ص
(١٤)
فروع
٤٠ ص
(١٥)
الأول صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول
٤٠ ص
(١٦)
الثاني هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله
٤١ ص
(١٧)
الثالث لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه
٤٣ ص
(١٨)
الرابع ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،
٤٣ ص
(١٩)
الخامس ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه
٤٥ ص
(٢٠)
السادس هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا
٤٦ ص
(٢١)
الثالثة حبس من سرق مرة ثالثة
٤٦ ص
(٢٢)
فروع
٥٤ ص
(٢٣)
الأول إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،
٥٤ ص
(٢٤)
الثاني ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن
٥٤ ص
(٢٥)
الثالث ورد في عدة من أخبار الباب أنه يجب قبل إيداع السارق في المرة الثالثة إلى الحبس أن يجلد أولا
٥٥ ص
(٢٦)
الرابع ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل
٥٧ ص
(٢٧)
الخامس ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،
٥٧ ص
(٢٨)
السادس هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء
٥٨ ص
(٢٩)
السابع لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟
٥٩ ص
(٣٠)
الرابعة حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله
٦٠ ص
(٣١)
فروع
٦٣ ص
(٣٢)
الأول ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر
٦٣ ص
(٣٣)
الثاني ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل
٦٣ ص
(٣٤)
الثالث ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار
٦٤ ص
(٣٥)
الرابع ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله
٦٧ ص
(٣٦)
الخامس ما إذا أمره به عن إكراه
٦٧ ص
(٣٧)
السادس و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه
٧٠ ص
(٣٨)
تتميم
٧١ ص
(٣٩)
الخامسة حبس من مثل بقتيل
٧٢ ص
(٤٠)
فرع
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل
٧٤ ص
(٤٢)
الأولى حبس المؤلي لزوجته
٧٤ ص
(٤٣)
و استدل للقول الأول بأمور
٧٨ ص
(٤٤)
و استدل للقول الثاني بأمور
٨٥ ص
(٤٥)
فروع يجب التنبيه عليها
٩٠ ص
(٤٦)
الأول إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،
٩٠ ص
(٤٧)
الثاني إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف
٩٠ ص
(٤٨)
الثالث روى الكليني عن محمّد بن يحيى
٩١ ص
(٤٩)
تتميم
٩٣ ص
(٥٠)
الثانية حبس المتهم بالقتل
٩٤ ص
(٥١)
فرعان
٩٩ ص
(٥٢)
الأول لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه
٩٩ ص
(٥٣)
الثاني لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته
١٠٠ ص
(٥٤)
الثالثة حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي
١٠١ ص
(٥٥)
فروع
١٠٢ ص
(٥٦)
الأول ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء
١٠٢ ص
(٥٧)
الثاني ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه
١٠٤ ص
(٥٨)
الثالث ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد
١٠٥ ص
(٥٩)
الرابع إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،
١٠٦ ص
(٦٠)
الرابعة حبس شاهد الزور
١٠٧ ص
(٦١)
الخامسة حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه
١٠٩ ص
(٦٢)
فروع
١١٥ ص
(٦٣)
الأول لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة
١١٥ ص
(٦٤)
الثاني صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا
١١٦ ص
(٦٥)
الثالث إذا استلزم التوكيل ثمنا
١١٨ ص
(٦٦)
الرابع لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه
١١٩ ص
(٦٧)
الخامس ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه
١٢٠ ص
(٦٨)
السادس لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟
١٢٠ ص
(٦٩)
السابع لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة
١٢١ ص
(٧٠)
الثامن مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،
١٢٢ ص
(٧١)
السادسة حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها
١٢٣ ص
(٧٢)
فروع
١٢٦ ص
(٧٣)
الأول إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة
١٢٦ ص
(٧٤)
الثاني إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره
١٢٦ ص
(٧٥)
الثالث لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته
١٢٧ ص
(٧٦)
السابعة حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم
١٢٨ ص
(٧٧)
الثامنة حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له
١٢٩ ص
(٧٨)
فروع
١٣١ ص
(٧٩)
الأول ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه
١٣١ ص
(٨٠)
الثاني ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله
١٣٢ ص
(٨١)
الثالث ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل
١٣٢ ص
(٨٢)
الرابع ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره
١٣٣ ص
(٨٣)
الخامس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،
١٣٣ ص
(٨٤)
السادس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك
١٣٣ ص
(٨٥)
السابع ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك
١٣٣ ص
(٨٦)
التاسعة حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما
١٣٤ ص
(٨٧)
فرع
١٣٨ ص
(٨٨)
العاشرة حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف
١٣٩ ص
(٨٩)
فرع
١٤١ ص
(٩٠)
الحادية عشرة حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا
١٤٢ ص
(٩١)
الثانية عشرة حبس السيد إذا قتل مملوكه
١٤٣ ص

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ١١٢ - الخامسة حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه

سعد [١] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة [٢] عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه و قال: إن مع العسر يسرا [٣].

(و منها) ما رواه بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ٨ أن عليا ٧ كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم و أجروه و إن شئتم استعملوه [٤].

(و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي و الصدوق بإسنادهما عن الأصبغ بن نباتة [٥] عن أمير المؤمنين ٧ أنه قضى أن يحجر على الغلام‌


[١] و هو سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمي شيخ الأصحاب و فقيههم جليل القدر واسع العلم و الاخبار كثير التصانيف، وثقه النجاشي و الشيخ و العلامة، و كان تلمذ لديه جمع كثير من فقهائنا، منهم: جعفر بن محمد ابن قولويه و أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد و على بن بابويه و غيرهم.

[٢] هو الملقب بالبجلى و المكنى بأبى محمد، من أصحاب الكاظم (ع)، كوفي. و قال النجاشي و العلامة: ثقة ثقة لا يعدل به أحد في جلالته و دينه و ورعه. و قال الكشي: روى أنه كان واقفيا ثم رجع، و هو ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي تثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه. و قيل:

انه صنف ثلاثين كتابا.

[٣] الوسائل: ج ١٣ ص ١٤٨.

[٤] الوسائل: ج ١٣ ص ١٤٨.

[٥] قيل: سندهما اليه ضعيف بوجود جمع من الضعفاء فيه مثل: الحسين بن علوان الكوفي و أبو جرير القمي و عمرو بن ثابت و سعد بن طريف، و لكنه غير مقبول عندنا.

أما الحسين بن علوان الكلبي الكوفي فهو من أصحاب الصادق (ع) كما أن أخاه الحسن المكنى بأبى محمد و أخاه الأخر أحمد أيضا كانا من أصحابه و قد وثق النجاشي و العلامة الأول منهم.

و قيل: كان الحسن أوثق من أخويه الحسين و أحمد عند أصحابنا.

و قيل: انه كان من جماعة كانوا من العامة الا أن لهم ميلا و محبة شديدة إلينا.

و قيل: انه كان مستورا و لم يكن مخالفا. و قد اختلف في إماميته أو عاميته، و لكن رواية جمع من المعتمدين عنه مثل: الحسين بن سعيد و سعد بن عبد اللّه و الصفار و الحسن بن راشد الذي روى عنه ابن أبى عمير و على بن إبراهيم و أبيه و على بن مهزيار و غيرهم، أو الحسين بن راشد الذي روى عنه جمع مثل: محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و محمد بن يحيى، و الحسن بن على ابن فضال يرشد الى الاعتماد على روايته بل و على إماميته.

و أما أبو جرير القمي فهو بين زكريا بن إدريس بن عبد اللّه الأشعري القمي الذي كان من أصحاب الرضا (ع). و قال النجاشي: قيل روى عن الصادق و الكاظم و الرضا (ع). و قال العلامة: كان وجها و ترحم عليه الرضا (ع)، و بين زكريا بن عبد الصمد الذي كان من أصحاب الكاظم و الرضا (ع). وثقه النجاشي و العلامة و الأسترآبادي، و بين محمد بن عبد اللّه أو عبيد اللّه بن عمران الجنابي الرقى الملقب بما جلويه و بندار المكنى بأبى القاسم الذي قال النجاشي و العلامة في حقه: انه كان سيدا من أصحاب القميين ثقة عالم فقيه عارف بالأدب و الشعر. و قد روى الصدوق عنه كثيرا.

و هؤلاء الثلاثة كلهم معتمد عليهم في الحديث عندنا لرواية جمع من المعتمدين عنهم، فإن الأول روى عنه صفوان بن يحيى و أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه و غيرهم، و الثاني و الثالث صرحوا بالاعتماد عليهما.

و أما عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد العجلي الكوفي المكنى بأبى المقدام- الذي روى عن السجاد و الباقر و الصادق (ع) و وثقه ابن الغضائري و روى الكشي حديثا من أن الصادق أشار إليه بقوله: انه من الحاج أو أميرهم- فهو الذي روى عنه جمع من المعتمدين منهم: خلف بن حماد و الحكم بن مسكين الذي روى عنه ابن أبى عمير و على بن أسباط و محمد ابن الحسين بن أبى الخطاب و غيرهم، و منهم: يحيى الحلبي و عبد اللّه ابن المغيرة و محمد بن الفضل و صفوان بن يحيى و ابن سنان و غيرهم.

و أما سعد بن طريف الحنظلي الإسكافي فهو من أصحاب الباقر و الصادق (ع). و النجاشي و ان قال: ان حديثه يعرف و ينكر، الا أنه روى عنه جمع من المعتمدين منهم: عمرو بن ثابت و سيف بن عميرة- الذي وثقه النجاشي و العلامة و الشيخ في الفهرست و الشهيد- و سلام بن أبي عمرة و منصور بن يونس القرشي الملقب بالبزرج. و ببالي أن الصدوق روى عنه كثيرا فهو معتمد عليه في الحديث، هذا مضافا الى ما تقدم في المقدمة.

و أما أصبغ بن نباتة فأمره في اختصاصه بأمير المؤمنين (ع) و جلالته في أصحابه مشهور، و حسبك فيه ما روى أنه كان من شرطة الخميس الذين التزموا بخدمته (ع) في شرطة الأمن مجانا و طاعة للّه تعالى.