أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
الأمر الأول
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني
١٣ ص
(٥)
الأمر الثالث
٢٣ ص
(٦)
الأمر الرابع
٢٤ ص
(٧)
الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل
٢٥ ص
(٨)
الأولى حبس المرأة المرتدة
٢٥ ص
(٩)
و هنا فروع
٣٣ ص
(١٠)
الأول إن أكثر الأخبار المتقدمة
٣٣ ص
(١١)
الثاني لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات
٣٤ ص
(١٢)
الثالث لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،
٣٥ ص
(١٣)
الثانية حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر
٣٦ ص
(١٤)
فروع
٤٠ ص
(١٥)
الأول صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول
٤٠ ص
(١٦)
الثاني هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله
٤١ ص
(١٧)
الثالث لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه
٤٣ ص
(١٨)
الرابع ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،
٤٣ ص
(١٩)
الخامس ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه
٤٥ ص
(٢٠)
السادس هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا
٤٦ ص
(٢١)
الثالثة حبس من سرق مرة ثالثة
٤٦ ص
(٢٢)
فروع
٥٤ ص
(٢٣)
الأول إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،
٥٤ ص
(٢٤)
الثاني ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن
٥٤ ص
(٢٥)
الثالث ورد في عدة من أخبار الباب أنه يجب قبل إيداع السارق في المرة الثالثة إلى الحبس أن يجلد أولا
٥٥ ص
(٢٦)
الرابع ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل
٥٧ ص
(٢٧)
الخامس ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،
٥٧ ص
(٢٨)
السادس هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء
٥٨ ص
(٢٩)
السابع لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟
٥٩ ص
(٣٠)
الرابعة حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله
٦٠ ص
(٣١)
فروع
٦٣ ص
(٣٢)
الأول ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر
٦٣ ص
(٣٣)
الثاني ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل
٦٣ ص
(٣٤)
الثالث ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار
٦٤ ص
(٣٥)
الرابع ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله
٦٧ ص
(٣٦)
الخامس ما إذا أمره به عن إكراه
٦٧ ص
(٣٧)
السادس و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه
٧٠ ص
(٣٨)
تتميم
٧١ ص
(٣٩)
الخامسة حبس من مثل بقتيل
٧٢ ص
(٤٠)
فرع
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل
٧٤ ص
(٤٢)
الأولى حبس المؤلي لزوجته
٧٤ ص
(٤٣)
و استدل للقول الأول بأمور
٧٨ ص
(٤٤)
و استدل للقول الثاني بأمور
٨٥ ص
(٤٥)
فروع يجب التنبيه عليها
٩٠ ص
(٤٦)
الأول إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،
٩٠ ص
(٤٧)
الثاني إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف
٩٠ ص
(٤٨)
الثالث روى الكليني عن محمّد بن يحيى
٩١ ص
(٤٩)
تتميم
٩٣ ص
(٥٠)
الثانية حبس المتهم بالقتل
٩٤ ص
(٥١)
فرعان
٩٩ ص
(٥٢)
الأول لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه
٩٩ ص
(٥٣)
الثاني لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته
١٠٠ ص
(٥٤)
الثالثة حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي
١٠١ ص
(٥٥)
فروع
١٠٢ ص
(٥٦)
الأول ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء
١٠٢ ص
(٥٧)
الثاني ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه
١٠٤ ص
(٥٨)
الثالث ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد
١٠٥ ص
(٥٩)
الرابع إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،
١٠٦ ص
(٦٠)
الرابعة حبس شاهد الزور
١٠٧ ص
(٦١)
الخامسة حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه
١٠٩ ص
(٦٢)
فروع
١١٥ ص
(٦٣)
الأول لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة
١١٥ ص
(٦٤)
الثاني صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا
١١٦ ص
(٦٥)
الثالث إذا استلزم التوكيل ثمنا
١١٨ ص
(٦٦)
الرابع لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه
١١٩ ص
(٦٧)
الخامس ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه
١٢٠ ص
(٦٨)
السادس لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟
١٢٠ ص
(٦٩)
السابع لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة
١٢١ ص
(٧٠)
الثامن مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،
١٢٢ ص
(٧١)
السادسة حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها
١٢٣ ص
(٧٢)
فروع
١٢٦ ص
(٧٣)
الأول إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة
١٢٦ ص
(٧٤)
الثاني إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره
١٢٦ ص
(٧٥)
الثالث لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته
١٢٧ ص
(٧٦)
السابعة حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم
١٢٨ ص
(٧٧)
الثامنة حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له
١٢٩ ص
(٧٨)
فروع
١٣١ ص
(٧٩)
الأول ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه
١٣١ ص
(٨٠)
الثاني ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله
١٣٢ ص
(٨١)
الثالث ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل
١٣٢ ص
(٨٢)
الرابع ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره
١٣٣ ص
(٨٣)
الخامس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،
١٣٣ ص
(٨٤)
السادس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك
١٣٣ ص
(٨٥)
السابع ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك
١٣٣ ص
(٨٦)
التاسعة حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما
١٣٤ ص
(٨٧)
فرع
١٣٨ ص
(٨٨)
العاشرة حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف
١٣٩ ص
(٨٩)
فرع
١٤١ ص
(٩٠)
الحادية عشرة حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا
١٤٢ ص
(٩١)
الثانية عشرة حبس السيد إذا قتل مملوكه
١٤٣ ص

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٩٨ - الثانية حبس المتهم بالقتل

سببه هو تبيّن واقع الأمر ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن علي ٧ أنه قال: لا حبس في تهمة إلا في دم، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم [١] فإن مفاد الخبر هو أن غاية ما لا يكون الحبس ظلما ما إذا لم يعرف الحق، و أما إذا تبيّن الحال و عرف الحق عن الباطل فالحبس بعد ذلك ظلم. فعليه الأقوى أن آخر مدة جواز تخلية سبيل المتهم هو زمان رفع التهمة عنه أو تبيّن حاله. و أما ما في الخبر من تعيين الحبس بالبيّنة فيحتمل أن يكون هو بالنون فصحّفه الناسخون ظنّا منهم بأنه كان بالتاء فأضافوا اليه كلمة الأيام تميّزا، أو يحتمل أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانت له أفراد خبراء مطّلعون على طرق كشف الوقائع فكانوا يستكشفون واقع الأمر في مدة ستة أيام، و الظاهر أن الأمر كان كذلك كما يظهر ذلك مما ورد في باب تبيّن عدالة حال الشاهد، فراجع.

على أن المظنون هو أن مراد الصادق ٧ من حبسه (صلى اللّه عليه و آله) في الدماء ستة أيام هو الدماء الواقع في محيط المدينة الذي كان استكشاف أمرها عليه سهل يسير، و يبعد كل البعد أنه (صلى اللّه عليه و آله) كان يخلّى سبيل المتهم بعد ستة أيام مع بقاء التهمة عليه و عدم تبيّن حاله و أمره، خصوصا إذا صارت التهمة بعد ستة أيام في نفسه أقوى احتمالا من قبلها.

بقي الإشارة إلى دليل الخلاف المحكي عن الحلّي و فخر الدين، من أنه لا يجب بل لا يجوز الحبس ما لم تثبت التهمة بالبيّنة أو غيرها و هو أولا ضعف الخبر، و ثانيا أن حبسه تعجيل للعقوبة التي لا مقتضى لها.


[١] المستدرك: ج ١٧ ص ٤٠٣.