كتاب الصوم
(١)
شناسنامه كتاب
٨ ص
(٢)
كتاب الصوم
١٣ ص
(٣)
فصل في النية
٢١ ص
(٤)
اعتبار القصد والارادة
٢١ ص
(٥)
اعتبار قصد القربة في الصوم
٢٥ ص
(٦)
هل يعتبر قصد العنوان ؟
٢٨ ص
(٧)
هل يعتبر قصد الوجه ؟
٣١ ص
(٨)
قصد الاداء والقضاء
٣٨ ص
(٩)
نية صوم المندوب وقصد التعيين فيه
٣٩ ص
(١٠)
هل يصح صيام غير شهر رمضان فيه ؟
٤٢ ص
(١١)
حكم المتوخي
٤٦ ص
(١٢)
قصد الاداء والقضاء
٤٧ ص
(١٣)
وقت النية
٥٧ ص
(١٤)
صوم يوم الشك
٦٩ ص
(١٥)
حكم نية القطع أو القاطع
٨١ ص
(١٦)
عدم جواز العدول
٨٥ ص
(١٧)
مفطرية الاكل والاشرب
٨٧ ص
(١٨)
الوطء في الدبر يوجب الغسل ام لا؟
٩٠ ص
(١٩)
الوطء في الدبر يفسد الصوم ام لا؟
٩٩ ص
(٢٠)
مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء
١١٢ ص
(٢١)
حكم الكذب علي الله وعلي رسوله
١٢٥ ص
(٢٢)
ايصال الغبار الي الحلق ما يجب الامساك عنه / ايصال الغبار الغليظ
١٣٦ ص
(٢٣)
الارتماس في الماءما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء
١٤٣ ص
(٢٤)
البقاء علي الجنابة ما يجب الامساك عنه / البقاء علي الجنابة
١٦٠ ص
(٢٥)
البقاء علي الحيض والنفاس
١٧٣ ص
(٢٦)
البقاء علي الاستحاضة
١٧٥ ص
(٢٧)
حكم البقاء علي الجنابة نسيانا
١٨١ ص
(٢٨)
حكم المبادرة الي الغسل
١٨٨ ص
(٢٩)
حكم النوم قبل الاغتسال
١٩٢ ص
(٣٠)
فصل في اعتبار العمد والاختيار
٢١٤ ص
(٣١)
حكم الافطار عن اكراه
٢١٩ ص
(٣٢)
حكم الافطار عن تقية
٢٢٤ ص
(٣٣)
فصل في امور لا باس بها للصائم
٢٣٣ ص
(٣٤)
حكم مضغ الطعام
٢٣٣ ص
(٣٥)
حكم مضغ العلك
٢٣٦ ص
(٣٦)
جلوس المراة في الماء
٢٣٩ ص
(٣٧)
حكم بل الثوب والسواك
٢٤١ ص
(٣٨)
فصل فيما يكره للصائم
٢٤٦ ص
(٣٩)
فصل فيما يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٤٠)
لزوم الكفارة بفعل المفطرات عمدا
٢٤٨ ص
(٤١)
حكم الكفارة في الجاهل
٢٥٣ ص
(٤٢)
كفارة صوم شهر رمضان
٢٥٤ ص
(٤٣)
في كفارة الجمع
٢٥٦ ص
(٤٤)
كفارة قضاء شهر رمضان
٢٥٨ ص
(٤٥)
كفارة خلف النذر
٢٦٤ ص
(٤٦)
كفارة صوم الاعتكاف
٢٧١ ص
(٤٧)
حكم تكرر الكفارة
٢٧٧ ص
(٤٨)
فروع كفارة الجمع
٢٨١ ص
(٤٩)
حكم تردد الفائت بين الاقل والاكثر
٢٨٤ ص
(٥٠)
حكم من افطر ثم سافر
٢٨٧ ص
(٥١)
حكم الاكراه علي الجماع
٢٩٠ ص
(٥٢)
حكم من عجز عن الخصال
٢٩٨ ص
(٥٣)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في امور
٣٠٧ ص
(٥٤)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٣١٢ ص
(٥٥)
فصل في شرائط صحة الصوم
٣١٣ ص
(٥٦)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٣١٨ ص
(٥٧)
فصل موارد جواز الافطار
٣٢١ ص
(٥٨)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل في احكام القضاء
٣٢٨ ص
(٦٠)
فصل في صوم الكفارة
٣٣٧ ص
(٦١)
فصل اقسام الصوم
٣٤٢ ص
(٦٢)
مصادر التحقيق
٣٥١ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٥٦ - قصد الاداء والقضاء
(مسالة ٩): اذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق
في ذلك الخميس المعين يكفيه |٢٦| صومه، ويسقط النذران،
من قبل هذا السبب فيكون اختلاف السببين نوعا موجبا لاختلاف المتعلقين كذلك، وهذا بخلاف ما اذا اتحد السبب أو كان النذران مطلقين فان المتعلقين لا يختلفان حينئذ الا وجودا، فافهم وتدبر. وقد مر منا أن القصد لا يجب الا في الخصوصيات الاعتبارية المتقومة بالقصد دون غيرها من غير فرق بين الخصوصيات المنوعة وغيرها، فراجع . |٢٦| ان كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظا مرآة للزمان الخاص صح النذر الاول ولغي الثاني ، وان كان ملحوظا موضوعا صح النذران معا وعلي مذاق القوم يجب قصدهما معا وثبت الكفارة فيما اذا قصد أحدهما لتحقق الحنث، وأما علي ما اخترناه من عدم لزوم القصد والتعيين في النذر المعين لعدم كون الوفاء من العناوين القصدية كما مر بيانه [١] فلا يجب القصد ويتحقق الامتثال بالنسبة الي كليهما، وان كان ترتب الثواب متوقفا علي قصدهما. وما في "المستمسك" من أن قصد الامر النذري لا يوجب الثواب وانما يترتب الثواب علي اطاعة الامر الذاتي الثابت مع قطع النظر عن النذر.[٢] ففيه : أن قصد الامر التوصلي أيضا يوجب الثواب وان كان سقوطه لا يتوقف عليه كما قرر في محله .
[١] تقدم في المسالة الثانية فيمن قصد نوع الصوم وما بعدها.
[٢] مستمسك العروة الوثقي ٨ : ٢١١.
من قبل هذا السبب فيكون اختلاف السببين نوعا موجبا لاختلاف المتعلقين كذلك، وهذا بخلاف ما اذا اتحد السبب أو كان النذران مطلقين فان المتعلقين لا يختلفان حينئذ الا وجودا، فافهم وتدبر. وقد مر منا أن القصد لا يجب الا في الخصوصيات الاعتبارية المتقومة بالقصد دون غيرها من غير فرق بين الخصوصيات المنوعة وغيرها، فراجع . |٢٦| ان كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظا مرآة للزمان الخاص صح النذر الاول ولغي الثاني ، وان كان ملحوظا موضوعا صح النذران معا وعلي مذاق القوم يجب قصدهما معا وثبت الكفارة فيما اذا قصد أحدهما لتحقق الحنث، وأما علي ما اخترناه من عدم لزوم القصد والتعيين في النذر المعين لعدم كون الوفاء من العناوين القصدية كما مر بيانه [١] فلا يجب القصد ويتحقق الامتثال بالنسبة الي كليهما، وان كان ترتب الثواب متوقفا علي قصدهما. وما في "المستمسك" من أن قصد الامر النذري لا يوجب الثواب وانما يترتب الثواب علي اطاعة الامر الذاتي الثابت مع قطع النظر عن النذر.[٢] ففيه : أن قصد الامر التوصلي أيضا يوجب الثواب وان كان سقوطه لا يتوقف عليه كما قرر في محله .
[١] تقدم في المسالة الثانية فيمن قصد نوع الصوم وما بعدها.
[٢] مستمسك العروة الوثقي ٨ : ٢١١.