كتاب الصوم
(١)
شناسنامه كتاب
٨ ص
(٢)
كتاب الصوم
١٣ ص
(٣)
فصل في النية
٢١ ص
(٤)
اعتبار القصد والارادة
٢١ ص
(٥)
اعتبار قصد القربة في الصوم
٢٥ ص
(٦)
هل يعتبر قصد العنوان ؟
٢٨ ص
(٧)
هل يعتبر قصد الوجه ؟
٣١ ص
(٨)
قصد الاداء والقضاء
٣٨ ص
(٩)
نية صوم المندوب وقصد التعيين فيه
٣٩ ص
(١٠)
هل يصح صيام غير شهر رمضان فيه ؟
٤٢ ص
(١١)
حكم المتوخي
٤٦ ص
(١٢)
قصد الاداء والقضاء
٤٧ ص
(١٣)
وقت النية
٥٧ ص
(١٤)
صوم يوم الشك
٦٩ ص
(١٥)
حكم نية القطع أو القاطع
٨١ ص
(١٦)
عدم جواز العدول
٨٥ ص
(١٧)
مفطرية الاكل والاشرب
٨٧ ص
(١٨)
الوطء في الدبر يوجب الغسل ام لا؟
٩٠ ص
(١٩)
الوطء في الدبر يفسد الصوم ام لا؟
٩٩ ص
(٢٠)
مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء
١١٢ ص
(٢١)
حكم الكذب علي الله وعلي رسوله
١٢٥ ص
(٢٢)
ايصال الغبار الي الحلق ما يجب الامساك عنه / ايصال الغبار الغليظ
١٣٦ ص
(٢٣)
الارتماس في الماءما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء
١٤٣ ص
(٢٤)
البقاء علي الجنابة ما يجب الامساك عنه / البقاء علي الجنابة
١٦٠ ص
(٢٥)
البقاء علي الحيض والنفاس
١٧٣ ص
(٢٦)
البقاء علي الاستحاضة
١٧٥ ص
(٢٧)
حكم البقاء علي الجنابة نسيانا
١٨١ ص
(٢٨)
حكم المبادرة الي الغسل
١٨٨ ص
(٢٩)
حكم النوم قبل الاغتسال
١٩٢ ص
(٣٠)
فصل في اعتبار العمد والاختيار
٢١٤ ص
(٣١)
حكم الافطار عن اكراه
٢١٩ ص
(٣٢)
حكم الافطار عن تقية
٢٢٤ ص
(٣٣)
فصل في امور لا باس بها للصائم
٢٣٣ ص
(٣٤)
حكم مضغ الطعام
٢٣٣ ص
(٣٥)
حكم مضغ العلك
٢٣٦ ص
(٣٦)
جلوس المراة في الماء
٢٣٩ ص
(٣٧)
حكم بل الثوب والسواك
٢٤١ ص
(٣٨)
فصل فيما يكره للصائم
٢٤٦ ص
(٣٩)
فصل فيما يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٤٠)
لزوم الكفارة بفعل المفطرات عمدا
٢٤٨ ص
(٤١)
حكم الكفارة في الجاهل
٢٥٣ ص
(٤٢)
كفارة صوم شهر رمضان
٢٥٤ ص
(٤٣)
في كفارة الجمع
٢٥٦ ص
(٤٤)
كفارة قضاء شهر رمضان
٢٥٨ ص
(٤٥)
كفارة خلف النذر
٢٦٤ ص
(٤٦)
كفارة صوم الاعتكاف
٢٧١ ص
(٤٧)
حكم تكرر الكفارة
٢٧٧ ص
(٤٨)
فروع كفارة الجمع
٢٨١ ص
(٤٩)
حكم تردد الفائت بين الاقل والاكثر
٢٨٤ ص
(٥٠)
حكم من افطر ثم سافر
٢٨٧ ص
(٥١)
حكم الاكراه علي الجماع
٢٩٠ ص
(٥٢)
حكم من عجز عن الخصال
٢٩٨ ص
(٥٣)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في امور
٣٠٧ ص
(٥٤)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٣١٢ ص
(٥٥)
فصل في شرائط صحة الصوم
٣١٣ ص
(٥٦)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٣١٨ ص
(٥٧)
فصل موارد جواز الافطار
٣٢١ ص
(٥٨)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل في احكام القضاء
٣٢٨ ص
(٦٠)
فصل في صوم الكفارة
٣٣٧ ص
(٦١)
فصل اقسام الصوم
٣٤٢ ص
(٦٢)
مصادر التحقيق
٣٥١ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٨ - حكم مضغ العلك
ولا ببلع ريقه بعده وان وجد|٤| له طعما فيه ; ما لم يكن ذلك بتفتت اجزاء منه، بل كان
لاجل المجاورة، وكذا لا باس بجلوسه |٥| في الماء ما لم يرتمس ;
طعم الريق انما يكون بتفتت الاجزاء فيصدق أ نه لم يجتنب الطعام بالمعني الشامل لمثل العلك، ومع وجدان الطعم لا يصدق الاستهلاك عرفا، ومن الغريب عن مثل العلا مة أ نه حكي في "المختلف" عن الشيخ أ نه استدل علي المنع بامتناع انتقال الاعراض فيكون الطعم بتفتت الاجزاء، ثم أجاب عنه : "بمنع من التخلل، بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم".[١] أقول : ما ذكره العلا مة فاسد عقلا وفي المقام العرف أيضا يتوجه بأن الطعم للعلك لا للريق فالحق ما ذكرناه من التفصيل، وبه تشهد أخبار الباب فيكون في صورة التفتت والبلع مبطلا وان لم يدل عبارة "النهاية"[٢] علي الابطال، حيث لم يذكره في عداد ما يوجب القضاء والكفارة والقضاء فقط، فتدبر. |٤| مر أن الظاهر هو البطلان حينئذ. |٥| بلا خلاف للاصل وعموم قوله : "لا يضر" وصحيحتا محمد بن مسلم والحلبي [٤] وخبرا حنان بن سدير وابن راشد[٣] المتضمنة لجواز استنقاع الصائم
[١] تهذيب الاحكام ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ و ٢٠٢ / ٥٨٤ و ٣١٨ / ٩٧١ ; الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ; وسائل الشيعة ١٠ : ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.
[٢] مختلف الشيعة ٣ : ٢٨٨، المسالة ٣٧.
[٣] النهاية : ١٥٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٦ / ٣ و ١ ; تهذيب الاحكام ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ ; وسائل الشيعة ١٠ : ٣٦ و ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢ و ٧.
طعم الريق انما يكون بتفتت الاجزاء فيصدق أ نه لم يجتنب الطعام بالمعني الشامل لمثل العلك، ومع وجدان الطعم لا يصدق الاستهلاك عرفا، ومن الغريب عن مثل العلا مة أ نه حكي في "المختلف" عن الشيخ أ نه استدل علي المنع بامتناع انتقال الاعراض فيكون الطعم بتفتت الاجزاء، ثم أجاب عنه : "بمنع من التخلل، بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم".[١] أقول : ما ذكره العلا مة فاسد عقلا وفي المقام العرف أيضا يتوجه بأن الطعم للعلك لا للريق فالحق ما ذكرناه من التفصيل، وبه تشهد أخبار الباب فيكون في صورة التفتت والبلع مبطلا وان لم يدل عبارة "النهاية"[٢] علي الابطال، حيث لم يذكره في عداد ما يوجب القضاء والكفارة والقضاء فقط، فتدبر. |٤| مر أن الظاهر هو البطلان حينئذ. |٥| بلا خلاف للاصل وعموم قوله : "لا يضر" وصحيحتا محمد بن مسلم والحلبي [٤] وخبرا حنان بن سدير وابن راشد[٣] المتضمنة لجواز استنقاع الصائم
[١] تهذيب الاحكام ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ و ٢٠٢ / ٥٨٤ و ٣١٨ / ٩٧١ ; الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ; وسائل الشيعة ١٠ : ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.
[٢] مختلف الشيعة ٣ : ٢٨٨، المسالة ٣٧.
[٣] النهاية : ١٥٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٦ / ٣ و ١ ; تهذيب الاحكام ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ ; وسائل الشيعة ١٠ : ٣٦ و ٣٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣، الحديث ٢ و ٧.