كتاب الصوم
(١)
شناسنامه كتاب
٨ ص
(٢)
كتاب الصوم
١٣ ص
(٣)
فصل في النية
٢١ ص
(٤)
اعتبار القصد والارادة
٢١ ص
(٥)
اعتبار قصد القربة في الصوم
٢٥ ص
(٦)
هل يعتبر قصد العنوان ؟
٢٨ ص
(٧)
هل يعتبر قصد الوجه ؟
٣١ ص
(٨)
قصد الاداء والقضاء
٣٨ ص
(٩)
نية صوم المندوب وقصد التعيين فيه
٣٩ ص
(١٠)
هل يصح صيام غير شهر رمضان فيه ؟
٤٢ ص
(١١)
حكم المتوخي
٤٦ ص
(١٢)
قصد الاداء والقضاء
٤٧ ص
(١٣)
وقت النية
٥٧ ص
(١٤)
صوم يوم الشك
٦٩ ص
(١٥)
حكم نية القطع أو القاطع
٨١ ص
(١٦)
عدم جواز العدول
٨٥ ص
(١٧)
مفطرية الاكل والاشرب
٨٧ ص
(١٨)
الوطء في الدبر يوجب الغسل ام لا؟
٩٠ ص
(١٩)
الوطء في الدبر يفسد الصوم ام لا؟
٩٩ ص
(٢٠)
مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء
١١٢ ص
(٢١)
حكم الكذب علي الله وعلي رسوله
١٢٥ ص
(٢٢)
ايصال الغبار الي الحلق ما يجب الامساك عنه / ايصال الغبار الغليظ
١٣٦ ص
(٢٣)
الارتماس في الماءما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء
١٤٣ ص
(٢٤)
البقاء علي الجنابة ما يجب الامساك عنه / البقاء علي الجنابة
١٦٠ ص
(٢٥)
البقاء علي الحيض والنفاس
١٧٣ ص
(٢٦)
البقاء علي الاستحاضة
١٧٥ ص
(٢٧)
حكم البقاء علي الجنابة نسيانا
١٨١ ص
(٢٨)
حكم المبادرة الي الغسل
١٨٨ ص
(٢٩)
حكم النوم قبل الاغتسال
١٩٢ ص
(٣٠)
فصل في اعتبار العمد والاختيار
٢١٤ ص
(٣١)
حكم الافطار عن اكراه
٢١٩ ص
(٣٢)
حكم الافطار عن تقية
٢٢٤ ص
(٣٣)
فصل في امور لا باس بها للصائم
٢٣٣ ص
(٣٤)
حكم مضغ الطعام
٢٣٣ ص
(٣٥)
حكم مضغ العلك
٢٣٦ ص
(٣٦)
جلوس المراة في الماء
٢٣٩ ص
(٣٧)
حكم بل الثوب والسواك
٢٤١ ص
(٣٨)
فصل فيما يكره للصائم
٢٤٦ ص
(٣٩)
فصل فيما يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٤٠)
لزوم الكفارة بفعل المفطرات عمدا
٢٤٨ ص
(٤١)
حكم الكفارة في الجاهل
٢٥٣ ص
(٤٢)
كفارة صوم شهر رمضان
٢٥٤ ص
(٤٣)
في كفارة الجمع
٢٥٦ ص
(٤٤)
كفارة قضاء شهر رمضان
٢٥٨ ص
(٤٥)
كفارة خلف النذر
٢٦٤ ص
(٤٦)
كفارة صوم الاعتكاف
٢٧١ ص
(٤٧)
حكم تكرر الكفارة
٢٧٧ ص
(٤٨)
فروع كفارة الجمع
٢٨١ ص
(٤٩)
حكم تردد الفائت بين الاقل والاكثر
٢٨٤ ص
(٥٠)
حكم من افطر ثم سافر
٢٨٧ ص
(٥١)
حكم الاكراه علي الجماع
٢٩٠ ص
(٥٢)
حكم من عجز عن الخصال
٢٩٨ ص
(٥٣)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في امور
٣٠٧ ص
(٥٤)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٣١٢ ص
(٥٥)
فصل في شرائط صحة الصوم
٣١٣ ص
(٥٦)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٣١٨ ص
(٥٧)
فصل موارد جواز الافطار
٣٢١ ص
(٥٨)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل في احكام القضاء
٣٢٨ ص
(٦٠)
فصل في صوم الكفارة
٣٣٧ ص
(٦١)
فصل اقسام الصوم
٣٤٢ ص
(٦٢)
مصادر التحقيق
٣٥١ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٦١ - كفارة قضاء شهر رمضان
صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران".[١] وفي "المقنع": "واذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الافطار الي زوال الشمس فان افطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما علي من افطر يوما من شهر رمضان، وقد روي : أن عليه اذا افطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطعام . فان لم يقدر عليه، صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل"،[٢] هذا. وأما أخبار المسألة فثلاث طوائف : الاولي : ما دلت علي عدم الكفارة، وهي موثقة عمار عن أبي عبدالله(ع) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - الي ان قال - : سئل : فان كان نوي الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس، قال : "لا"، سئل : فان نوي الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس، قال : "قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه".[٣] وظاهرها مخالف للمشهور بل للاجماعات المحكية في "الخلاف" و "الانتصار" و "الغنية"، والشيخ حملها علي العاجز عن الكفارة . وفي "الجواهر" أ نه حملها في "التهذيبين" علي نفي العقاب دون الكفارة .[٤] وفي "الجواهر": أن حملها علي التقية أو نفي القضاء لهذا الصوم وثبوت قضاء واحد لرمضان فقط أولي .[٥] أقول : الاحتمال الاخير ليس ببعيد، اذ الظاهر كون المستثني منه من سنخ المستثني كما لا يخفي . ويحتمل أيضا - وان كان بعيدا - أن يجعل قوله : "بعد ما زالت الشمس" ظرفا لقوله : "نوي الصوم" لا لقوله : "افطر" حيث ان المسؤول عنه في السؤال الذي قبله هو النية بعد الزوال، والامام (ع) أجابه بالنفي ، فسئل ثانيا أ نه لو فرض أ نه نوي الصوم بعد الزوال، ولكنه افطره بعد ذلك فأجابه الامام (ع)، ويكون محصل جوابه أ نه صدر منه تشريع فأساء بذلك، ولكنه لا يترتب علي هذا الافطار شئ حيث لم يتحقق منه صوم، فتدبر. الطائفة الثانية : ما دلت علي وجوب اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وهي رواية بريد[٧] بل وصحيحة هشام [٦] أيضا، بناء علي ارادة الظهر من العصر فيها لاتحاد وقتهما فيعبر عن كل منها بالاخر أو تحمل علي سهو الراوي والا لزم طرحها، اذ لم يفت بظاهرها أحد، والحارث بن محمد في سند رواية بريد "هو ابن الاحول مؤمن الطاق"، والشيخ والنجاشي [٨] وان لم يوثقاه، ولكن لم يغمزا عليه أيضا، وقد تصدي الوحيد(ره)[٩] لاصلاح أمره برواية عدة من أصحابنا عنه، منهم : الحسن بن محبوب وابن أبي عمير اللذين هما من أصحاب الاجماع .
[١] النهاية : ١٦٤.
[٢] غنية النزوع ١ : ١٤٢.
[٣] المقنع : ٢٠٠.
[٤] تهذيب الاحكام ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، وصاحب الوسائل اورد صدره في كتاب الصوم ١٠: ١٣، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٢، الحديث ١٠ وذيله في ١٠: ٣٤٨، أبواب احكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٤.
[٥] جواهر الكلام ١٦ : ٢٦٥ و ١٧ : ٥٣ وراجع لكلام الشيخ : تهذيب الاحكام ٤ : ٢٨٠، ذيل الحديث ٨٤٧ والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤.
[٦] جواهر الكلام ١٦ : ٢٦٥.
[٧] الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ; الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ; تهذيب الاحكام ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٤ ; وسائل الشيعة ١٠ : ٣٤٧، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ١.
[٨] تهذيب الاحكام ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ; وسائل الشيعة ١٠ : ٣٤٧ - ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٢.
[٩] اختيار معرفة الرجال : ١٨٥ / ٣٢٤ ; الفهرست : ٢٠٧ / ٩ [٥٩٤] ; رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦ .