كتاب الصوم
(١)
شناسنامه كتاب
٨ ص
(٢)
كتاب الصوم
١٣ ص
(٣)
فصل في النية
٢١ ص
(٤)
اعتبار القصد والارادة
٢١ ص
(٥)
اعتبار قصد القربة في الصوم
٢٥ ص
(٦)
هل يعتبر قصد العنوان ؟
٢٨ ص
(٧)
هل يعتبر قصد الوجه ؟
٣١ ص
(٨)
قصد الاداء والقضاء
٣٨ ص
(٩)
نية صوم المندوب وقصد التعيين فيه
٣٩ ص
(١٠)
هل يصح صيام غير شهر رمضان فيه ؟
٤٢ ص
(١١)
حكم المتوخي
٤٦ ص
(١٢)
قصد الاداء والقضاء
٤٧ ص
(١٣)
وقت النية
٥٧ ص
(١٤)
صوم يوم الشك
٦٩ ص
(١٥)
حكم نية القطع أو القاطع
٨١ ص
(١٦)
عدم جواز العدول
٨٥ ص
(١٧)
مفطرية الاكل والاشرب
٨٧ ص
(١٨)
الوطء في الدبر يوجب الغسل ام لا؟
٩٠ ص
(١٩)
الوطء في الدبر يفسد الصوم ام لا؟
٩٩ ص
(٢٠)
مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء
١١٢ ص
(٢١)
حكم الكذب علي الله وعلي رسوله
١٢٥ ص
(٢٢)
ايصال الغبار الي الحلق ما يجب الامساك عنه / ايصال الغبار الغليظ
١٣٦ ص
(٢٣)
الارتماس في الماءما يجب الامساك عنه / الارتماس في الماء
١٤٣ ص
(٢٤)
البقاء علي الجنابة ما يجب الامساك عنه / البقاء علي الجنابة
١٦٠ ص
(٢٥)
البقاء علي الحيض والنفاس
١٧٣ ص
(٢٦)
البقاء علي الاستحاضة
١٧٥ ص
(٢٧)
حكم البقاء علي الجنابة نسيانا
١٨١ ص
(٢٨)
حكم المبادرة الي الغسل
١٨٨ ص
(٢٩)
حكم النوم قبل الاغتسال
١٩٢ ص
(٣٠)
فصل في اعتبار العمد والاختيار
٢١٤ ص
(٣١)
حكم الافطار عن اكراه
٢١٩ ص
(٣٢)
حكم الافطار عن تقية
٢٢٤ ص
(٣٣)
فصل في امور لا باس بها للصائم
٢٣٣ ص
(٣٤)
حكم مضغ الطعام
٢٣٣ ص
(٣٥)
حكم مضغ العلك
٢٣٦ ص
(٣٦)
جلوس المراة في الماء
٢٣٩ ص
(٣٧)
حكم بل الثوب والسواك
٢٤١ ص
(٣٨)
فصل فيما يكره للصائم
٢٤٦ ص
(٣٩)
فصل فيما يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٤٠)
لزوم الكفارة بفعل المفطرات عمدا
٢٤٨ ص
(٤١)
حكم الكفارة في الجاهل
٢٥٣ ص
(٤٢)
كفارة صوم شهر رمضان
٢٥٤ ص
(٤٣)
في كفارة الجمع
٢٥٦ ص
(٤٤)
كفارة قضاء شهر رمضان
٢٥٨ ص
(٤٥)
كفارة خلف النذر
٢٦٤ ص
(٤٦)
كفارة صوم الاعتكاف
٢٧١ ص
(٤٧)
حكم تكرر الكفارة
٢٧٧ ص
(٤٨)
فروع كفارة الجمع
٢٨١ ص
(٤٩)
حكم تردد الفائت بين الاقل والاكثر
٢٨٤ ص
(٥٠)
حكم من افطر ثم سافر
٢٨٧ ص
(٥١)
حكم الاكراه علي الجماع
٢٩٠ ص
(٥٢)
حكم من عجز عن الخصال
٢٩٨ ص
(٥٣)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في امور
٣٠٧ ص
(٥٤)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٣١٢ ص
(٥٥)
فصل في شرائط صحة الصوم
٣١٣ ص
(٥٦)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٣١٨ ص
(٥٧)
فصل موارد جواز الافطار
٣٢١ ص
(٥٨)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل في احكام القضاء
٣٢٨ ص
(٦٠)
فصل في صوم الكفارة
٣٣٧ ص
(٦١)
فصل اقسام الصوم
٣٤٢ ص
(٦٢)
مصادر التحقيق
٣٥١ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٣٥ - حكم مضغ الطعام
الطائر، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ; مما لا يتعدي الي الحلق، ولا يبطل صومه اذا
اتفق |٢| التعدي ; اذا كان من غير قصد ولا علم با نه يتعدي قهرا او نسيانا،
والصوم مقول بالتشكيك، والواجب أصل طبيعته ومرتبته الكاملة تتحقق باجتناب جميع المحرمات والمكروهات، مضافا الي المفطرات المعهودة . فلعل النهي هنا تنزيهي من جهة أن الدخول في الجوف قهرا أيضا يضر بالمرتبة الكاملة من الصوم فنهي عما هو معرض لذلك . |٢| أقول : لاحد أن يستشكل في ذلك ولا سيما بالنسبة الي ما لم يكن لحاجة عرفية لما أشرنا اليه آنفا من حمل النهي في رواية الاعرج ورواية علي بن جعفر علي الارشاد الي الفساد، ويشهد لذلك الاخبار المفصلة بين المضمضة للوضوء وبين المضمضة لغيرها حيث دلت علي البطلان في الثانية وأفتي بها الاصحاب بل ادعي بعضهم الاجماع عليه، وسيأتي في محله تفصيله، وحمل غير الماء علي الماء ليس بقياس، بل لعله من مصاديق تنقيح المناط القطعي . فيصير المحصل : ان العمل من المضمضة أو ذوق المرق أو مضغ الطعام ان وقع لحاجة عرفية اقتضته أو حاجة شرعية كما في مضمضة الوضوء فلا بأس بارتكابه، ولا محالة لا يستعقب دخوله في الجوف قهرا للفساد أيضا لعدم الاختيار، وان وقع بلا حاجة شرعية أو عرفية واستعقب الدخول في الجوف، صدق عليه عرفا أ نه لم يجتنب الخصال التي كان عليه اجتنابه فيفسد صومه ويقع فساده عصيانا أيضا. ثم لو سلم منع العصيان والحرمة في المضمضة الواقعة عبثا وقلنا بعدم الملازمة بين الفساد وبين الحرمة، كان لنا في المقام أيضا اختيار الفساد، لما
والصوم مقول بالتشكيك، والواجب أصل طبيعته ومرتبته الكاملة تتحقق باجتناب جميع المحرمات والمكروهات، مضافا الي المفطرات المعهودة . فلعل النهي هنا تنزيهي من جهة أن الدخول في الجوف قهرا أيضا يضر بالمرتبة الكاملة من الصوم فنهي عما هو معرض لذلك . |٢| أقول : لاحد أن يستشكل في ذلك ولا سيما بالنسبة الي ما لم يكن لحاجة عرفية لما أشرنا اليه آنفا من حمل النهي في رواية الاعرج ورواية علي بن جعفر علي الارشاد الي الفساد، ويشهد لذلك الاخبار المفصلة بين المضمضة للوضوء وبين المضمضة لغيرها حيث دلت علي البطلان في الثانية وأفتي بها الاصحاب بل ادعي بعضهم الاجماع عليه، وسيأتي في محله تفصيله، وحمل غير الماء علي الماء ليس بقياس، بل لعله من مصاديق تنقيح المناط القطعي . فيصير المحصل : ان العمل من المضمضة أو ذوق المرق أو مضغ الطعام ان وقع لحاجة عرفية اقتضته أو حاجة شرعية كما في مضمضة الوضوء فلا بأس بارتكابه، ولا محالة لا يستعقب دخوله في الجوف قهرا للفساد أيضا لعدم الاختيار، وان وقع بلا حاجة شرعية أو عرفية واستعقب الدخول في الجوف، صدق عليه عرفا أ نه لم يجتنب الخصال التي كان عليه اجتنابه فيفسد صومه ويقع فساده عصيانا أيضا. ثم لو سلم منع العصيان والحرمة في المضمضة الواقعة عبثا وقلنا بعدم الملازمة بين الفساد وبين الحرمة، كان لنا في المقام أيضا اختيار الفساد، لما