نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ٢١ - هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا

مع الاتّحاد أكثر الأحكام و فيه انّ المناط ممّا لا يقطع به هنا فلا يكون حجّة و الورود مورد الغالب لم يثبت و الأصل يدفعه و دعوى انّه لا اثر للتعدّد في الخيار استبعاد محض كما انّ ما ذكره في الذّيل استبعاد صرف ثالثها عموم النصّ أخذا بحقيقة النّفي و حملا للتثنية على عموم المجاز كما ينبّه عليه سوق النّصوص و الاقتران بخيار الحيوان في أكثرها و العموم فيه معلوم بالخصوص و في الصّحيح ما الشّرط في الحيوان قال ثلثة أيّام للمشتري قلت و ما الشّرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما و هذا الحديث يفصح عن المطلوب فإنّه مع تضمّنه لمّا ذكر عمّ المتّحد سواء لا فيعمّه جوابا و تعليلا ينشأ من التنبيه على علّة السّقوط بالافتراق فيعمّه حكما تمسّك بذلك في المصابيح و جوابه يظهر ممّا سبق في ردّ الوجه الأوّل و ليت شعري من اين استفاد العموم مع ظهور الدّليل في خلافه و الاقتران من أسباب الظّهور النّوعي و قد مرّ تقدّم الظّهور الشخصي عليه و لعمري انّه لو عرض اخبار خيار المجلس على أهل اللّسان بدويّهم و قرويّهم و بلديّهم قاصرهم و كاملهم لم يفهم احد منهم منها ما ذكره الجماعة و جاهدوا في إتقانه و بيانه مع انّ فهم بدويّ واحد مقدّم على تمام القواعد الأصوليّة و اللّغويّة كيف لا و ما أرسل اللّه رسولا الّا بلسان قومه لا بالقواعد و نحوها فتدبّر‌

قوله طاب ثراه مندفع باستقرار سائر أحكام المتبايعين (- اه-)

الموجود في النّسخة الّتي عندي و هي أصحّ نسخ المتن هو كلمة الاستقرار بالرّاء و في بعض النّسخ إبدالها بالاستقراء بالهمزة و على كلّ منهما فما ذكره (قدّه‌) محلّ مناقشة لأنّ استقرار سائر أحكام المتبايعين في حقّ الواحد الّذي هو بائع و مشتري من جهتين لا ينفع في إثبات خيار المجلس الظّاهر دليله في التعدّد الحقيقي حتّى بناء على القياس لوجود الفارق هنا و هو عدم كون موضوع سائر الأحكام المتعدّد حقيقة بخلاف هذا و دعوى انّ جعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنىّ على الغالب كما صدرت من الماتن (ره) في ذيل هذه العبارة كما ترى لأنّه إن تمَّ في التّعبير بالتفرّق فلا يكاد يتمّ في العدول عن التّعبير بمفارقة المجلس إلى افتراق المتبايعين و امّا الاستقراء فلا حجّة فيه عند الماتن (ره) الّذي لا يعتبر مطلق الظنّ و دعوى حصول القطع من مثل هذا الاستقراء كما ترى‌

قوله طاب ثراه من القول بالعدم (- اه-)

ظاهر (- ير-) كون ذلك قولا لبعض الأصحاب لعدم كون وضع التحرير على نقل قول العامّة لكن أنكر ذلك في المصابيح فقال انّه لبعض العامّة و لا قائل به من الأصحاب و تبعه على ذلك في مفتاح الكرامة و الأمر سهل بعد وجود القائل به ممّن أشار إليه المصنّف (ره) من الأواخر و الأصل في ذلك انّ الأصل في البيع و غيره هو اللّزوم و انّما خرج من ذلك البيع الصّادر من اثنين ما داما في المجلس بحكم الأخبار الظّاهرة بل الصّريحة في الاثنينيّة و بقي ما عداه تحت الأصل و منه البيع الواقع من واحد و ان شئت قلت انّ قاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النصّ تقتضي ذلك و ثبوت الخيار خلاف أصل اللّزوم فيقتصر على مورد النّصوص و هو البيع الصّادر من اثنين فإن تثنية البيّعين يقضى بالتّعدد الحقيقي و كذا تثنية يفترقا بل و نفس مادّة الافتراق ثمَّ الّذي في صحيحة الحلبي قوله ٦ حتّى يفترقا و ظهور حتّى في التعدّد الحقيقي غير خفيّ و في صحيح الفضيل ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرّضا منهما فانّ مجموع العبارة و تثنية يفترقا و افترقا و لهما و منهما ظاهر في التعدّد الحقيقي و كذا تثنية الضّمير في باقي الأخبار و احاديث قيام الباقر ٧ عن مجلسه لا تدلّ الّا على التعدّد فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و منه سقوط القول بانّ كلمة حتّى تدخل على الممكن و المستحيل (- اه-)

وجه السّقوط ما أشار إليه الشيخ الوالد روحي فداه من انّ دخول كلمة حتّى على المستحيل انما يكون في صورة بيان استمرار المعنى أو استحالة انتفائه كما لو قال المعتقد باستحالة الرّؤية لا افعل الفعل الفلاني حتّى ارى اللّه جهرة و من البين انّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل و انّما هو من قبيل إمكان الغاية و المغيّى جميعا‌

قوله طاب ثراه لكن الإشكال فيه (- اه-)

وجه الإشكال انّ المناط انّما ينفع إذا كان مقطوعا و لا ينفع المحتمل منه و لا يمكن في الفرض القطع بالمناط مع قوّة احتمال مدخليّة الاثنينيّة و إمكان الافتراق في ثبوت هذا الخيار‌

قوله طاب ثراه و الأولى التوقّف تبعا للتّحرير و (- مع صد-)

قال في غاية الآمال انّه لا منافاة بين هذا الكلام و بين قوله آنفا خلافا للمحكي في (- ير-) من القول بالعدم لأنّ حكاية القول في التّحرير لا يقتضي اختياره فيه و هو ظاهر و كذا لا منافاة بينه و بين حكاية القول بثبوت الخيار عن المحقّق الثاني (ره) لأنّ الحاكي غير (- المصنف-) (ره) مع انّه يمكن ان يكون المحقّق الثاني (ره) قال بثبوت الخيار في غير (- مع صد-) و توقّف فيه‌

قوله طاب ثراه ثمَّ لو قلنا بالخيار فالظاهر (- اه-)

توضيح ذلك انّه على القول بثبوت الخيار للعاقد عن اثنين فلا إشكال في سقوطه باشتراط السّقوط في ضمن العقد و بإسقاطه بعد العقد و انّما الإشكال و الخلاف في انّه يبقى الى ان يحصل احد المسقطين لا غير أم له مسقط أخر على قولين أحدهما عدم السّقوط إلّا بأحدهما و هو ظاهر الشّرائع و (- عد-) حيث عزيا القول الأخر إلى الشيخ (ره) في (- ط-) و القاضي و الشّهيد في الدّروس على ما حكى عنهما و صريح (- كرة-) و محكي تعليق (- شاد-) للكركي و هو لازم استضعاف المحقّق و الشّهيد الثّانيين و الميسي القول الأخر فتدبّر ثانيهما السّقوط بالمسقطين المذكورين و بمفارقة العاقد مجلس العقد حكاه في (- ط-) قولا و احتمله في (- لف-) و الإيضاح و غيرهما و افتى به الصيمري في محكي غاية المرام و غيره حجّة الأوّل أمران الأوّل انّ الواقع في الأخبار هو الافتراق و هو غير ممكن الحصول هنا و مفارقة المجلس ممّا لا دليل على إسقاطها للخيار بل الدّليل على خلافها واضح السّبيل الا ترى انّهما لو خرجا مصطحبين لم يبطل خيارهما فيبقى استصحاب الخيار في الفرض محكما الثّاني انّ العاقد في الحقيقة بمنزلة اثنين عاقد عنهما و خيار المجلس يمتدّ ما دام المتبايعان مصطحبين و هو يصاحب نفسه دائما فكان ثابتا دائما إلى ان يتحقّق مسقط من إسقاط أو تصرّف كما لا يخفى حجّة الثّاني أمور الأوّل ان تفرق المتعاقدين مسقط و حيث لا يمكن مفارقة شخص نفسه كان مفارقة مجلس العقد نازلا منزلة مفارقة أحدهما الأخر الثّاني لزوم الضّرر لو دام الخيار الثّالث لزوم زيادة الفرع الّذي هو العاقد على الأصل الّذي هو المتعاقدان و قد حمل عليه تنقيحا للمناط و قد كان الخيار في الأصل يزول بشي‌ء معلوم فينبغي ان يكون في الفرع مثله و الّا لخالفه الرّابع إطلاق ما دلّ على جواز بيع الوكيل ماله من موكّله و مال موكّله من نفسه و لو دام الخيار مع الاتّحاد وجب التّفصيل في الأخبار الدالّة على ذلك بان يفرّق فيها بين شراء الوكيل لنفسه فيلزم البيع بالاختيار و بين شرائه لغيره فيقف اللّزوم على الافتراق لانّ الوكيل يتوخّى مصلحة الموكّل و لا مصلحة له في دوام الخيار في الأوّل كما أنّها موجودة في الثاني و في الجميع نظر امّا الأوّل فلانّ التنزيل يحتاج إلى دليل هو في المقام مفقود و امّا الثّاني فلاندفاع الضّرر باشتراط سقوطه و الفسخ أو إسقاط الخيار و امّا الثالث فلانّ المخالفة مقلوبة لأنّ زوال الخيار في الأصل بالتفرّق فلو كان هاهنا لمفارقة المجلس تخالف الأصل و الفرع و امّا الرّابع فلانّ تصرّف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقا فان وجدت‌