نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ١٤١ - في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين

اثنان من الاثنى عشر و خمسة و هو اثنان و خمسان و ربعه و هو ثلثة فيكون المجموع سبعة و خمسين فيسقط من الثمن ثلثها و هو اثنان و خمسان و ثلث الخمس فيزيد على الطّريق المعروف بثلث الخمس في المثال و قد يتّحد الطريقان (- ح-) فيما إذا كانت احدى القيمتين اثنا عشر صحيحا و أربعة معيبا و الأخرى ستّة صحيحا و اثنين معيبا فانّ التفاوت النّصف على كلّ منهما و كذا لو كانت الأولى ستّة معيبا و الثانية ثلثة معيبا فان التفاوت النصف على كلّ منهما و لو كانت الأولى ثمانية معيبا و الثانية أربعة فإن التّفاوت الثلث على كلّ منهما و هكذا هذا تحرير القولين في كيفيّة الجمع بين البيّنتين و ما بينهما من النّسبة و قد وقع الاحتجاج على الطريق المشهور بخبر عبد اللّه بن عمر الوارد في الأضاحي قال كنا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحي اشترينا بدينار ثمَّ بدينارين ثمَّ بلغت سبعة ثمَّ لم توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكاري الى ابى الحسن ٧ فأخبره بما اشترينا و انا لم نجد فوقع ٧ انظروا الى الثمن الأوّل و الثّاني و الثالث فاجمعوا ثمَّ تصدّقوا بمثل ثلثة و قد عمل به الأصحاب في محلّه بل قالوا انّ الضّابط ان تجمع القيمتان أو القيم و يتصدّق منسوبة إلى القيم بالسويّة من الثلث الثلث و من الأربع الرّبع و هكذا و اقتصار بعضهم على الثلث انّما هو لمتابعة الرّواية و الّا فالمراد ذلك و هو قريب ممّا قلناه بل لعلّ مقتضى اختلاف البيّنات هو تعدّد القيم باعتبار تفاوت الرّغبات فيكون كالشي‌ء الواحد الّذي له قيم متعدّدة و مقتضى العدل الجامع بين حق المشترى و البائع هو ما ذكره الأصحاب و تضمّنه الخبر المذكور فليست المسئلة (- ح-) من تعارض البيّنات كي يجرى فيها حكمه هكذا أفاد جمع من الأواخر منهم صاحب الجواهر و فيه نظر ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين المبحث و بين مورد الخبر امّا أوّلا فلكون مورد النصّ ممّا هو من حقوق الخالق و مفروض البحث من حقوق المخلوق و الفرق بينهما بيّن و امّا ثانيا فلانّ ظاهر الخبران القيم في الأضحية المتعدّدة واقعا بحسب تعذّر الأزمنة فلمّا تعذّرت الأضحية سقط الخطاب بها فجعل الشارع المتصدّق بالقيمة المنتزعة من تلك القيم الواقعيّة بدلا عنها تعبّدا و اين ذلك من تعدّد الطّرق الظاهريّة للقيمة المتّحدة في الواقع كما هو المفروض هنا و احتجّوا الخيرة الشّهيد (ره) بان فيه اعمال كلّ من البينتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفضل أحدهما عن الأخر ضرورة كونه هو الّذي اختلفت البيّنات فيه و التقويم مقدّمة له لا انّه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى الطّريق الأوّل إذ هو ليس جمعا فيما اختلفت فيه البيّنات من التفاوت الذي هو على مقتضى احديها الثلث مثلا و على مقتضى الأخرى الربع مثلا بل اللائق بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمرين و لم يعلم به على الخصوص تنصيف مقتضى كلّ من البينتين و الحكم بكونه الأرش اعمالا لكلّ منهما في النصف و ربّما تصدّى (- المصنف-) (ره) لتنقيح رجحان هذا الطريق بناء على المباني فقال ما لفظه‌

ثمَّ انّ الأظهر بل المتعيّن في المقام هو الطريق الثّاني المنسوب الى الشهيد (ره) وفاقا للمحكي عن إيضاح (- فع-) حيث ذكر ان طريق المشهور ليس بجيّد و

لكنّه‌

لم يذكر وجهه و يمكن إرجاع كلام الأكثر إليه كما سيجي‌ء و وجه تعيّن هذا الطريق انّ أخذ القيمة من القيمتين

يعنى من القيمتين الصّحيحتين أو القيمتين المعيبتين فعدّ كلّ قيمتين قيمة و ملاحظة النّسبة بين نصف الصّحيحتين و نصف المعيبتين‌

على طريق المشهور أو

أخذ‌

النّسبة المتوسّطة من النّسبتين

يعنى نسبة كلّ صحيح إلى معيبه‌

على الطريق الثّاني

لا يخلو من احد وجهين لانّه‌

امّا

ان يكون‌

للجمع بين البيّنتين

أو البيّنات‌

باعمال كلّ

واحد‌

منهما

أو منها‌

في نصف العين كما ذكرنا

مفصّلا‌

و امّا

(١١) ان يكون‌

لأجل ان ذلك توسّط بينهما

(١٢) اى بين البائع و المشترى‌

لأجل الجمع بين الحقّين

(١٣) اى حقّهما‌

بتنصيف ما به التفاوت نفيا

(١٤) لنصف الزّيادة الّتي يدعيها إحديهما‌

و إثباتا

(١٥) لنصف الزيادة التي ينكرها الأخرى‌

على النّهج الّذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البيّنتين كما يحكم بتنصيف الدّرهم الباقي من الدّرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردّد بينهما من عند الودعي

(١٦) من دون تفريط‌

و

(١٧) لو‌

لم تكن هنا بيّنة تشهد لأحدهما بالاختصاص بل و لا ادّعى أحدهما اختصاصه بالدّرهم الموجود فعلى الأوّل

(١٨) يعني كون أخذ القيمة من القيمتين للجمع بين البينتين‌

فاللّازم و إن كان هو جمع نصفي قيمتي الصّحيح و المعيب

(١٩) اى نصف قيمتي الصّحيح و نصف قيمتي المعيب و لذا اثنى النّصف و القيمة في العبارة ثمَّ قال‌

كما فعله المشهور

(٢٠) ثمَّ بيّن طريق الجمع بقوله‌

بان يجمع

(٢١) و لا يخفى انّ الجمع هنا ليس على معناه اللّغوي و هو الضمّ حتى يصير المجموع عشرين بل المراد به ان يلاحظ كلّ من العددين و هما‌

الاثنى عشر و الثمانية المفروضتان قيمتين للصّحيح في المثال المتقدّم

(٢٢) عند قوله في أوائل الكلام و قد يختلفان (- اه-)

و يؤخذ نصف إحديهما

(٢٣) كالستّة مثلا نصف الاثنى عشر‌

قيمة نصف المبيع صحيحا

(٢٤) فقوله قيمة مفعول ثان للأخذ مضاف الى لفظ النصف فهو في تقدير اللّام فكأنّه قال و يؤخذ نصف إحديهما قيمة لنصف المبيع‌

و نصف الأخرى

(٢٥) كالأربعة نصف الثمانية‌

قيمة للنّصف الأخر منه

(٢٦) اى من المبيع‌

و لازم ذلك

(٢٧) اى لازم هذا الجمع و الملاحظة و الأخذ هو‌

كون تمام المبيع بعشرة

(٢٨) لأنّ الستّة نصف الاثنى عشر و الأربعة نصف الثمانية إذا جمعتا صار المجموع عشرة‌

و

(٢٩) قوله‌

يجمع

(٣٠) معطوف على قوله يجمع في قوله بان يجمع الاثنى عشر و الثمانية فهو منصوب بان و معناه (- أيضا-) الملاحظة دون الضمّ فالمعنى و ان يجمع‌

قيمتا المعيب أعني العشرة و الخمسة و يؤخذ لكلّ نصف من المبيع المعيوب نصف من أحدهما و لازم ذلك كون تمام المبيع بسبعة و نصف

(٣١) لأنّه إذا أخذ نصف العشرة و هي خمسة و نصف الخمسة و هو اثنان و نصف كان المجموع سبعة و نصفا‌

الّا انّه لا ينبغي ملاحظة نسبة المجموع من نصفي إحدى القيمتين أعني العشرة

(٣٢) أراد بإحدى القيمتين القيمة الصّحيحة و هي و إن كانت قيمتين لمقوّمين الّا انّه بعد جمعهما و أخذ نصفهما صار كانّ نصفهما قيمة و ثنى النّصف باعتبار كون الجمع بين احدى الصّحيحتين مع نصف الصّحيحة الأخرى ثمَّ أشار الى المنسوب اليه بقوله‌

الى المجموع من نصف

(٣٣) القيمة‌

الأخرى أعني سبعة و نصفا كما نسب الى المشهور

(٣٤) و أراد بالقيمة الأخرى قيمة المعيب المستفادة من القيمتين للمعيب بأخذ نصف كلّ منهما وليته ثنّى النصف هنا كما ثناه في قوله من نصفي إحدى القيمتين (- اه-) ثمَّ انّه (ره) أخذ في تعليل قوله لا ينبغي بقوله‌

لأنّه إذا فرض لكلّ نصف من المبيع قيمة تغاير قيمة النصف الأخر وجب ملاحظة التفاوت بالنّسبة الى كلّ من النّصفين صحيحا و معيبا و أخذ الأرش لكلّ نصف على حسب تفاوت صحيحه و معيبه

(٣٥) ضرورة انّ الجمع بين البينتين يقتضي الأخذ بقول كلّ منهما في نصف المبيع و لازمه لزوم مراعاة التّفاوت على النّحو الّذي ذكره و (- ح-)

فالعشرة

(٣٦) الحاصلة من الجمع بين الصّحيحتين أعني الاثنى عشر و الثمانية و تنصيفهما‌

ليست قيمة لمجموع الصّحيح الّا باعتبار انّ نصفه

(٣٧) اى نصف المبيع‌

مقوم لستّة و نصفه الأخر بأربعة

(٣٨) و مجموع الستّة و الأربعة عشرة‌

و كذا السّبعة و نصف

(٣٩) الحاصلة من الجمع بين القيمتين للمعيب أعني العشرة و الخمسة‌

ليست قيمة لمجموع المعيب