نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ٦٤ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده

الصّور الّتي ذكرناها أو حمل تصرّف المشترى في الثّمن و البائع في المبيع تصرّفا و الّا على الملك و الفسخ مثل البيع و العتق و قد عرفت صحّة إطلاق الخيار عليه مع الفسخ هذا كلام المحقّق الأردبيلي (ره) نقلناه بطوله لتسهيل الأمر على من أراد الوقوف على مجامع مطلوبه‌

قوله طاب ثراه بما محصّله (- اه-)

عين عبارته في المصابيح هكذا التصرّف المسقط للخيار ما كان في زمن الخيار و الخيار هنا بعد الردّ لكونه مشروطا به فيكون متأخّرا عنه و مقتضى النصّ و التعليلين المذكورين عدم السّقوط بالتصرّف الواقع قبله و هو (- كك-) لانّه تصرّف في وقت اللّزوم و لا يسقط به الخيار كما لا يسقط بالفسخ الصّريح على ما صرّحوا به و الخيار و إن كان مقدورا في المدّة المشترطة للقدرة على سببه الّذي هو الردّ الّا انّ التمكّن منه لا يقتضي تحقّقه بالفعل و الحكم منوط بالفعليّة دون القوّة مع انّ القوّة غير مطّردة فيما اشترط فيه الردّ في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة فالسّنة لا خيار فيها بالفعل و لا بالقوّة انتهى‌

قوله طاب ثراه و ناقش بعض من تأخّر (- اه-)

هذا البعض هو صاحب الجواهر (ره)

قوله طاب ثراه و تضعيف كثير من الأصحاب (- اه-)

عطف على إطلاق العرف يعنى انّ الظاهر من تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ هو كون مجموع المدّة زمان الخيار و توضيح ما ذكره على ما؟؟؟ افاده الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّ الشّيخ (ره) قال بانّ المبيع لا يملك بالعقد وحده بل يملك به و بانقضاء زمان الخيار جميعا خلافا للأكثر حيث ذهبوا الى انّه يملك بمجرّد العقد فأوردوا على الشّيخ (ره) ببعض اخبار المسئلة الدالّ على ان غلّة المبيع للمشتري كموثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في كلام (- المصنف-) (ره) و وجه الإيراد انّه لو كان تحقق ملك المبيع موقوفا على انقضاء زمان الخيار لم يكن وجه لتملّك المشترى نماء المبيع الّذي اشترط ردّه الى البائع عند ردّ الثمن ضرورة انّه لو لم يصر المبيع ملكا للمشتري كان اللازم بقائه على ملك البائع و مع بقائه على ملكه لا معنى لصيرورة النّماء ملكا للمشتري لانّ من المقرّر عندهم انّ النّماء يتبع الأصل في الملك و إذ قد عرفت ذلك نقول انّ وجه الاستشهاد بتضعيفهم قول الشيخ (ره) بمثل الموثقة المذكورة هو ان جميع ما يحصل من غلّة المبيع من حين قبض المشتري إيّاه الى ان يتحقّق الفسخ من البائع بردّ الثّمن انّما هي للمشتري و لو لا كون ثبوت الخيار من حين العقد الى ان يقع الفسخ من البائع مسلّما عندهم لم يكن لتضعيفهم ذلك وجه‌

قوله طاب ثراه امّا الأوّل فلأنّه لا مخصّص (- اه-)

قلت الحق هو التّفصيل بين ما إذا كانا قد اشترطا ردّ عين الثمن و بين غيره بكون التصرّف مسقطا على الأوّل لكون التصرّف في العين مع اشتراط ردّها تفويتا لمحلّ الخيار فيدلّ على الرّضا بسقوطه بخلاف الثّاني فإنّ التصرّف لا يدلّ على الرّضاء و لا يقتضي السّقوط من غير فرق بين ما إذا كان الثّمن كلّيا و ما إذا كان معيّنا اشترطا ردّ الأعمّ من العين و البدل و المخصّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف انّما هو ملاحظة حكمه شرع هذا الخيار و هي انتفاع البائع بالثمن في تلك المدّة فلو كان التصرّف مسقطا للخيار لكان نقضا للغرض و لازم ما ذكره (- المصنف-) (ره) في ردّ هذا الوجه هو تفصيله بما فصّلناه لا قصر عدم السّقوط على ما إذا كان الثمن كلّيا لأنّ الكلّي يتشخّص بقبض الفرد و لذا لو شرط ردّ عين ما يقبضه مصداقا للكلّي لصحّ الشّرط و لزم الوفاء به‌

قوله طاب ثراه و امّا الثاني فلانّ المستفاد (- اه-)

قلت مضافا الى النقض بما إذا شرطا الخيار في كلّ ان الى شهر فانّ الخيار (- ح-) متقدّم على التصرّف و لا يتأتّى فيه ما ذكره‌

قوله طاب ثراه و الظاهر عدم الاشكال (- اه-)

نفيه للإشكال هنا مناف لما أسبقه من الإشكال في جواز الإسقاط على الأوّل و كذا يأتي منه (ره) الاستشكال في ذلك عن قريب بقوله و جاء فيه الإشكال في صحّة الإسقاط هنا و لو قولا (- اه-)

قوله طاب ثراه ففيه انّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلّط (- اه-)

أراد بذلك بيان ما اسبقناه في أوّل هذا الأمر من انّ الجهالة إنّما تضرّ بالشرط المذكور إذا كان مجهولا صرفا و امّا إذا كان زمان التسلّط على الردّ و الفسخ معلوما كشهر و سنة فلا جهالة و لا قدح فيها و إن كان مبدء الخيار مجهولا فراجع و تدبّر‌

قوله طاب ثراه لكنّ الفرق يظهر بالتأمّل (- اه-)

وجه الفرق على ما افاده الشيخ الوالد (قدس اللّه روحه الزكيّة‌) انّ الجهالة إنّما تضرّ في الشّروط و غيرها من الأمور الّتي يبنى عليها المتعاقدان لا في جعل الشّارع قانونا كلّيا ينطبق في كلّ مورد على شي‌ء من الأمور الشخصيّة و ما ذكره العلّامة (ره) من قبيل الأوّل فيضرّ فيه الجهالة من حيث كونه اشتراطا من العاقد لأمر مجهول و ما ذكر في المناقشة من قبيل الثّاني لابتنائه على انّ الشّارع انّما جعل مبدء الخيار حين الردّ ثمَّ انّه أنار اللّه برهانه احتمل الفرق بوجه أخر و هو انّ مبدء الاستحقاق و التسلّط فيما ذكره العلّامة (ره) في (- كرة-) غير معلوم بخلاف ما نحن فيه فانّ مبدء الاستحقاق و التسلّط معلوم و المجهول انّما هو زمان تحقّق الفسخ فعلا ثمَّ قال (قدّه‌) و هذا الوجه انّما يتمّ بناء على جعل ما في (- كرة-) من قبيل الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة المتقدّمة في كلام (- المصنف-) (ره) و جعل ما ذكره من قبيل الوجه الثّاني من تلك الوجوه‌

[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده]

قوله طاب ثراه و يحتمل عدم الخيار بناء على (- اه-)

لقد أجاد من قال انّ اختلاف الحكم بثبوت الخيار و عدمه يدور في مثله مدار الشّرط المأخوذ في العقد فإن كانا اشترطا بقاء المبيع لم يكن إشكال في سقوط الخيار مع تلفه و ان لم يشترطا ذلك لم يكن إشكال في بقاء الخيار حتّى مع تلف المبيع و انّ المرجع في تعيين الاشتراط هو الظّهور لو كان و مع عدمه فالمتّبع هو أصالة الإطلاق و عدم الاشتراط و (- ح-) فلا وجه لما في المتن من احتمال الخيار مع استظهار الاشتراط بل كان عليه ان يجزم بعدم الخيار الّا ان يكون نظره الى الواقع مع عدم اصابة الظّهور إيّاه و عدم موافقته له‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه لا تنافى بين شرطيّة (- اه-)

غرضه بذلك بيان انّ حرمة إتلاف المشتري للمبيع و وجوب إبقائه له ليس من باب شرطيّة بقاء العين في السّلطنة على الفسخ حتّى يناقش بأنّ الشّرطيّة لا تدلّ على الحكم التّكليفي بل وجوب الإبقاء انّما هو للالتزام به في ضمن العقد بالدّلالة الالتزاميّة و مخالفة الالتزام و تفويت حق الغير محرّمة‌

قوله طاب ثراه كما ذكره بعض المعاصرين

(١١) هذا البعض هو صاحب الجواهر (ره) فإنّه قال عند الكلام في أحكام الخيار بعد نقل إلحاق الثمن بالمبيع عن بعضهم ما لفظه و هو من غرائب الكلام ضرورة كون النصّ و الفتوى في خصوص المبيع دون الثمن بل ظاهر خبر معاوية بن ميسرة من اخبار اشتراط الخيار بردّ الثمن انّ تلف الثمن من البائع و انّه ملكه و إن كان الخيار له (- إلخ-)

قوله طاب ثراه و انّما المخالف لها هي قاعدة (- اه-)

(١٢) الضّمير المجرور عائدا إلى القاعدة يعنى انّ المخالف لقاعدة كون التّلف في زمان الخيار ممن لا خيار له انّما هي قاعدة كون الخراج بالضّمان حيث انّ مفاد القاعدة الأولى كون التّلف هنا من المشترى و مفاد القاعدة الثانية كون التّلف من البائع لأنّه الّذي يستحقّ نماء الثّمن فيكون تلفه عليه و ربّما أورد بعضهم على (- المصنف-) (ره) أوّلا بأنّ حال قاعدة كون الخراج بالضّمان هي حال الرّواية بعينها في عدم المخالفة لقاعدة كون التلف ممّن لا خيار له من حيث‌