نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ١٢٣ - القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده

لأصالة اللّزوم كما لا يخفى على المتدبّر‌

قوله طاب ثراه كالغلفة

قال في المصباح المنير الغلفة و غلف غلفا من باب تعب إذا لم يختم فهو أغلف و الأنثى غلفاء و الجمع غلف مثل حمراء انتهى‌

قوله طاب ثراه مع انّه لا أرش في تخلّف الشرط بلا خلاف ظاهر (- اه-)

هذا مناف لما يحكيه في المسئلة الرّابعة من المسائل الّتي تعرّض لها في طيّ الكلام على حكم الشّرط الصحيح عن العلّامة و الصّيمري من إثبات الأرش في بعض فروض تخلّف الشّرط‌

قوله طاب ثراه لكن الوجه السّابق أقوى (- اه-)

أراد بالسّابق المتقدّم عن قوله و امّا على الوجه الأوّل و إن كان لاحقا في مقام الذكر التّفصيلي‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مقتضى ما ذكرناه دوران العيب (- اه-)

حاصله عدم اعتبار إيجاب نقص الخلقة أو زيادتها لنقص الماليّة في صدق العيب و ترتّب حكمه و هذا هو ظاهر إطلاق المقنعة و (- ية-) و (- ط-) و (- ف-) و المراسم و الوسيلة و الغنية و (- ئر-) و (- يع-) و (- فع-) و (- شاد-) و اللّمعة و غيرها و هو المصرّح به في (- لك-) و (- الروضة-) ففي الأوّل انّه لا يعتبر مع ذلك كون الزائد و النّاقص موجبا لنقصان الماليّة لإطلاق النّصّ و الاتّفاق على انّ الخصاء عيب مع إيجابه زيادة الماليّة و كذا عدم الشعر على الرّكب انتهى و هو ظاهر المحقّق الثّاني بل صريحه (- أيضا-) حيث قال في (- مع صد-) و محكي تعليق (- شاد-) انّه كان عليه اى على ماتنه ان يقيّد قوله موجب لنقص الماليّة بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء و الجبّ فإنّهما يزيدان في الماليّة مع انّهما عيبان انتهى و يشهد بهذا القول انّ لازم اعتبار كون كلّ من الزّيادة و النّقص منقصا للماليّة عدم جريان حكم العيب في ما إذا حكم العرف بكون الزّيادة أو النّقص عيبا و لم يكن شي‌ء منهما منقصا للماليّة و ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به لكون العرف هو المتّبع في أمثال المقام فلا معنى لرفع اليد عنه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و يحتمل قويّا (- اه-)

قد افتى بذلك في (- عد-) و (- كرة-) و محكي (- ير-) و الجامع‌

قوله طاب ثراه كالخصاء

هو بكسر الخاء المعجمة مع المدّ عبارة عن سلّ الأنثيين و إخراجهما على كيفيّة مشهورة عند أهل العرف غير مانعة من الوطي‌

قوله طاب ثراه بناء على عدم منعها (- اه-)

فإنّه يمنع من الردّ لو كان عيبا و لا يمنع لو لم يمكن و لا يخفى عليك انّه ان منع من الردّ لم يكن خيار لأنّ الأرش بسبب عدم نقص القيمة كما هو الفرض غير متصوّر‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ وجهه تضعيف المبنى نظرا إلى انّ موانع الردّ في خيار العيب منها ما يمنع من الردّ بخيار الشّرط مثل التّصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و مثل التصرّف الكاشف عن الالتزام بالعقد و على هذا فالأمر بالتأمّل للإشارة إلى عدم ظهور الثمرة في جميع موانع الردّ و ان ظهرت فيما اختصّ مانعيّته من الردّ بخيار العيب مثل التّلف و احداث الحدث و ربّما جعل الأمر بالتأمّل إشارة الى انّ الوجه في التفرقة بين خيار العيب و خيار الشّرط بجعل التّلف و التصرّف و نحوهما مانعا من الردّ في الأوّل دون الثّاني هو إمكان تدارك ضرر المشتري بالأرش في الأول دون الثّاني إذ لا أرش فيه فاذا كان الفرض هنا عدم الأرش لعدم تعقّله من حيث عدم إيجاب النّقص نقصان القيمة لزم عدم سقوط الردّ بالموانع و فيه انّ مانعيّة الموانع المعهودة من الردّ في خيار العيب انّما هو للنصّ الخاصّ له لا لما ذكره من العلّة و مقتضى إطلاق النصّ سقوط الردّ بها في صورة عدم قابليّة المورد للأرش (- أيضا-) كما لا يخفى و لو كان إمكان جبر ضرر المشتري بالأرش علّة للزم عدم ثبوت الردّ في العيب أصلا و هو بيّن الفساد‌

قوله طاب ثراه و في صورة حصول هذا النّقص (- اه-)

عطف على قوله في طروّ موانع الردّ (- اه-) اى تظهر الثّمرة في صورة حصول هذا النّقص (- اه-)

قوله طاب ثراه فإنّه لا دليل على انّ فقد الصّفة

و ذلك لكون مورد الدليل هو التلف لا فقد الصفة و مقتضى الاقتصار على مورد الدّليل في مخالفة أصالة البراءة من الضّمان هو عدم تسرية الضّمان إلى صورة فقد الصّفة‌

قوله طاب ثراه و للنّظر في كلا شقّي الثمرة مجال (- اه-)

(١١) أراد بالثمرة الثمرة الأخيرة و الّا لعبّر بالثّمرتين لا بشقى الثّمرة و أراد بالشّقين ثبوت الضّمان على الأوّل و عدمه ثبوته على الثّاني و وجه النّظر امّا في الشقّ الأوّل فهو انّه على فرض اختصاص الضّمان بالعيب فالعيب منصرف إلى العيب المنقص للقيمة فيخرج الفرض عن تحت الدّليل و امّا في الشق الثّاني فهو انّ دليل الضّمان قبل القبض أو في مدّة الخيار غير مختصّ بالعيب بل يشمل فقد الوصف (- أيضا-) من حيث انّ المستند في الضّمان قبل القبض انّما هو قاعدة كون تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه و في الضّمان في مدّة الخيار هو قاعدة كون التّلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له و قد عرفت فيما مضى و ستعرف إنشاء اللّه تعالى انّ المستفاد من دليل القاعدتين هو تنزيل التلف و النّقص و حدوث الحدث في زمان الخيار أو قبل القبض منزلة التّلف و النّقص و حدوث الحدث قبل العقد فكما انّ التّلف و حدوث الحدث قبل العقد ضمانه على البائع فكذا التّلف و حدوث الحدث بعد العقد قبل القبض أو في مدّة الخيار و فقد الصّفة مندرج تحت حدوث الحدث فيكون فقد الصّفة قبل القبض أو في مدّة الخيار كفقدها قبل العقد في كون ضمانه على البائع فلا وجه لنفي الدّليل على كون ضمان فقد الصّفة قبل القبض أو في مدّة الخيار على البائع‌

قوله طاب ثراه و ربّما يستدلّ لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة (- اه-)

(١٢) قد رواها الكليني (ره) عن الحسين بن محمّد عن السيّاري قال روى عن ابن ابى ليلى انّه قدّم اليه رجل خصما له الخبر و ضعف سنده غير ضائر بعد الانجبار بعمل الأصحاب الذين عبّر كثير منهم كالفاضلين في (- يع-) و محكي (- ير-) و الشهيد في اللمعة و محكي (- س-) و غيرهم بلفظه و اخرون بما يرجع إليه ففي (- عد-) و (- كرة-) و (- شاد-) و التّبصرة انّه الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان و فسّر ذلك في مجمع الفائدة و غيره بالخروج عن أصل الخلقة ثمَّ المراد بأصل الخلقة انّما هي خلقة أكثر النّوع الّذي يعتبر فيه ذلك بالنّظر إلى الذّات و و الصّفات كما صرّح به جمع منهم شيخ (- لك-) و (- كك-) الحال في المجرى الطبيعي المعبّر به عن أصل الخلقة في عبائر جماعة قال في (- مع صد-) في شرح قول العلّامة (ره) و هو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان ما لفظه ينبغي ان يكون مراده بالمجرى الطّبيعي ما جرت به العوائد الغالبة ليندرج فيه الأمور الّتي ليست مخلوقة أصلا ليكون على نهج مقتضى الطّبيعة أم لا ككون الضّيعة ثقيلة الخراج و منزل الجنود انتهى فتدبّر‌

قوله طاب ثراه فلم أجد على ركبها (- اه-)

(١٣) قال في مجمع البحرين الرّكب بالتّحريك منبت العانة فعن الخليل هو للمرئة خاصّة و عن الفرّاء هو للرّجل و المرية و منه ليس على ركبها شعر انتهى‌

قوله طاب ثراه أمّا أوّلا فلانّ ظاهر الرّواية (- اه-)

(١٤) فيه انّ الحكاية و ان ظهرت في انّ الردّ لم يكن لمجرّد عدم الشّعر بل لكونها في أصل الخلقة (- كك-) كما يفيده قوله و زعمت انّه لم يكن لها قطّ لكن ظهورها في كون ذلك للاستكشاف بفقد الشعر في أصل الخلقة عن مرض في العضو أو في أصل المزاج ممنوع جدّا بل هو ظاهر في خلافه لكشف عدوله عن الاعتذار بكشفه عن المرض إلى قوله أيّها القاضي إن كان عيبا فاقض لي عن عدم كون إباء قبول الخالي عانتها من الشعر لأجل الكشف عن المرض بل لمجرّد ارادته الفسخ فكان يتفحّص عن سبب مجوّز له فكيف لا و لو كان مستكشفا بفقد الشعر عن المرض لكان أجاب القاضي عن احتيال النّاس لإزالته بذلك بان قال انّ فقد الشّعر و إن كان مطلوبا لكن المطلوب منه انّما هو حيث لم يكن خلقيّا كاشفا عن المرض و (- أيضا-) لو كان إبائه لأجل الاستكشاف به عن المرض لم يكن‌