نهاية المقال في تكملة غاية الآمال
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
المقدمة الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٣)
المقدمة الثانية في أصالة اللزوم
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٤ ص
(٥)
الأول القول في خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة
١٦ ص
(٧)
هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا
٢٠ ص
(٨)
في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها
٢٢ ص
(٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٢٧ ص
(١٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٧ ص
(١١)
في مسقطات خيار المجلس
٢٩ ص
(١٢)
في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٢٩ ص
(١٣)
فرع
٣٣ ص
(١٤)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٣ ص
(١٥)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد
٣٤ ص
(١٦)
مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين
٣٥ ص
(١٧)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٣٩ ص
(١٨)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
٤١ ص
(١٩)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف
٤٤ ص
(٢١)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٣)
عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان
٤٨ ص
(٢٤)
في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة مسقطات خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٧)
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد
٥١ ص
(٢٩)
الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف
٥١ ص
(٣٠)
الثّالث خيار الشّرط
٥٢ ص
(٣١)
مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله
٥٣ ص
(٣٢)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا
٥٤ ص
(٣٣)
مبدأ خيار الشرط من حين العقد
٥٥ ص
(٣٤)
مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي
٥٦ ص
(٣٥)
فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط
٥٦ ص
(٣٦)
مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
٥٨ ص
(٣٨)
ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة
٥٩ ص
(٣٩)
الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار
٥٩ ص
(٤٠)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا
٦١ ص
(٤١)
الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا
٦١ ص
(٤٢)
الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٦٢ ص
(٤٣)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
٦٤ ص
(٤٤)
الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن
٦٥ ص
(٤٥)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن
٦٦ ص
(٤٦)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٦٦ ص
(٤٧)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود
٦٦ ص
(٤٨)
الرابع خيار الغبن
٧١ ص
(٤٩)
مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن
٧٥ ص
(٥٠)
الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة
٧٥ ص
(٥١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٧٧ ص
(٥٢)
بقي هنا شيء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي
٧٨ ص
(٥٤)
مسقطات خيار الغبن
٧٨ ص
(٥٥)
الأول إسقاطه بعد العقد
٧٨ ص
(٥٦)
الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٩ ص
(٥٧)
الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون
٧٩ ص
(٥٨)
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون
٨٠ ص
(٥٩)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه
٨٣ ص
(٦٠)
في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٨٥ ص
(٦١)
في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي
٨٥ ص
(٦٢)
في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية
٨٦ ص
(٦٣)
الخامس خيار التأخير
٨٦ ص
(٦٤)
في شروط خيار التأخير
٨٩ ص
(٦٥)
في مسقطات خيار التأخير
٩٣ ص
(٦٦)
خيار التأخير على الفور أو التراخي
٩٤ ص
(٦٧)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٩٤ ص
(٦٨)
في خيار ما يفسد ليومه
٩٥ ص
(٦٩)
السادس خيار الرؤية
٩٧ ص
(٧٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٩٨ ص
(٧١)
في خيار الرؤية و أنه فوري
١٠٠ ص
(٧٢)
في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف
١٠٠ ص
(٧٣)
عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
١٠١ ص
(٧٤)
في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
١٠١ ص
(٧٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
١٠١ ص
(٧٧)
السابع خيار العيب
١٠١ ص
(٧٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
١٠٢ ص
(٧٩)
في مسقطات خيار العيب
١٠٤ ص
(٨٠)
موارد سقوط الرد خاصة
١٠٤ ص
(٨١)
الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
١٠٤ ص
(٨٢)
الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب
١٠٤ ص
(٨٣)
الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف
١٠٥ ص
(٨٤)
فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب
١٠٥ ص
(٨٥)
الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري
١١١ ص
(٨٦)
تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة
١١٢ ص
(٨٧)
سقوط الأرش دون الرد في موضعين
١١٥ ص
(٨٨)
الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما
١١٥ ص
(٨٩)
الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
١١٥ ص
(٩٠)
ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا
١١٦ ص
(٩١)
مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه
١١٩ ص
(٩٢)
مسائل في اختلاف المتبايعين
١٢٠ ص
(٩٣)
الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل
١٢١ ص
(٩٥)
المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٢٢ ص
(٩٧)
القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده
١٢٢ ص
(٩٨)
الكلام في بعض أفراد العيب
١٢٤ ص
(٩٩)
مسألة لا خلاف في أن المرض عيب
١٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة في أن الحبل عيب في الإماء
١٢٥ ص
(١٠١)
مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء
١٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة عدم الحيض من العيوب
١٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة في أن الإباق من العيوب
١٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب
١٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة
١٣٠ ص
(١٠٧)
خاتمة في ذكر عيوب متفرقة
١٣٣ ص
(١٠٨)
في الأرش و تعريفه
١٣٥ ص
(١٠٩)
في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه
١٣٦ ص
(١١٠)
في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٣٦ ص
(١١١)
في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
١٣٧ ص
(١١٢)
في الشروط التي يقع عليها العقد
١٤٣ ص
(١١٣)
في شروط صحة الشرط
١٤٥ ص
(١١٤)
أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة
١٤٦ ص
(١١٥)
الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه
١٤٧ ص
(١١٦)
الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي
١٤٧ ص
(١١٧)
الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٧ ص
(١١٨)
الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٥٥ ص
(١١٩)
السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا
١٥٨ ص
(١٢٠)
السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال
١٥٩ ص
(١٢١)
الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد
١٥٩ ص
(١٢٢)
مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط
١٦٠ ص
(١٢٣)
و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٧٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه
١٧٣ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار
١٧٤ ص
(١٢٦)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
١٧٤ ص
(١٢٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد
١٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٧٦ ص
(١٣٠)
القول في حكم الشرط الفاسد
١٧٨ ص
(١٣١)
الكلام في أحكام الخيار
١٨١ ص
(١٣٢)
من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال
١٨١ ص
(١٣٣)
كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٨٢ ص
(١٣٤)
فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٨٣ ص
(١٣٥)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا
١٨٤ ص
(١٣٦)
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
١٨٦ ص
(١٣٧)
مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به
١٨٧ ص
(١٣٨)
فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما
١٨٨ ص
(١٣٩)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٨٩ ص
(١٤٠)
فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
١٩٠ ص
(١٤١)
الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
١٩٠ ص
(١٤٢)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٩٠ ص
(١٤٣)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٩٤ ص
(١٤٤)
و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار
١٩٥ ص
(١٤٥)
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
١٩٥ ص
(١٤٦)
مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٩٦ ص
(١٤٧)
القول في النقد و النسيئة
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد
١٩٨ ص
(١٤٩)
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
٢٠٠ ص
(١٥٠)
مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
٢٠٧ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل
٢٠٨ ص
(١٥٣)
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٢٠٩ ص
(١٥٤)
مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره
٢١٢ ص
(١٥٥)
القول في القبض
٢١٥ ص
(١٥٦)
مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته
٢١٥ ص
(١٥٧)
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا
٢٢٠ ص
(١٥٨)
الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه
٢٢١ ص
(١٥٩)
القول في وجوب القبض
٢٢٢ ص
(١٦٠)
مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر
٢٢٢ ص
(١٦١)
مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله
٢٢٣ ص
(١٦٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم
٢٢٤ ص
(١٦٣)
القول في أحكام القبض
٢٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
٢٢٦ ص
(١٦٥)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٢٢٧ ص
(١٦٦)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٢٢٧ ص
(١٦٧)
في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته
٢٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني - الصفحة ٢٠٠ - مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة

(قدّه‌) فيتصوّر الإجبار و يجري في المقام حكمه فإنّه لو أخّر عن أوّل زمانه يكون له الخيار إذا لم يمكن إجباره بناء على التقييد به إذ (- ح-) يكون إجباره عليه إجبارا على الوفاء بالشرط لانّ المفروض سعة زمانه و إن كان يجب المبادرة عليه في أوّل أوقاته و ثانيا انّه بناء على عدم امتداد زمان التّعجيل أو امتداده مع جواز التّأخير إلى أخر زمانه (- أيضا-) و إن كان لا يتصوّر الإجبار بعد فوات الوقت الّا انّه يتصوّر قبله غاية ما هناك انّه بناء على عدم توسعة زمانه له إجباره عليه من أوّل الأمر كما في الواجب المضيق إذا علم من حال المكلّف البناء على تركه على فرض توسعته و جواز التّأخير إلى أخر أزمنة له إجباره في الجزء الأخر من الوقت فما ذكره (- المصنف-) لا وجه له‌

[مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]

قوله طاب ثراه مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن (- اه-)

هذا ممّا صرّح به جمع كثير من الأصحاب من غير خلاف ينقل بل نفى في (- كرة-) العلم بالخلاف فيه و حكى في مجمع الفائدة عن (- كرة-) دعوى الإجماع عليه و استظهر الإجماع عليه في الرّياض و ادّعى تحقّقه في المستند و الجواهر و الأصل في ذلك عمومات العقود و البيع و الشروط و خصوص الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى الآتية في طي المسائل إنشاء اللّه تعالى المؤيّدة بالسّيرة المستمرّة في الأعصار و الأمصار كافّة من غير نكير من صلحاء الطّائفة و بدعاء الضّرورة إليه كما نبّه عليه في (- كرة-) بقوله لو شرط تأجيل الثمن في صلب العقد فإنّه يصحّ و يكون البيع نسيئة لأنّ الحاجة تدعو الى الانتفاع بالمبيع معجّلا و استغناء مالكه عنه و حاجته الى الثّمن مؤجّلا فوجب ان يكون مشروعا تحصيلا لهذه المصلحة الخالية عن المبطلات انتهى لكن في جعل ذلك دليلا كما صدر منه (ره) ما لا يخفى و الأولى ما صدر منّا من جعله مؤيّدا بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأوّل انّه لا فرق في جواز التّأجيل بين جميع الثمن و بعضه فلو أجّل بعضا و عجّل البعض الأخر جاز بلا إشكال لإطلاق الأدلّة الثّاني انّ مقتضى اشتراط تأخير الثمن مدّة معيّنة هو كون التّأخير حقّا لكلّ من البائع و المشترى بحيث انّه لو دفع المشترى قبل الأجل كان للبائع الامتناع من تسلّمه و لو طالب البائع قبل الأجل كان للمشتري الامتناع من دفعه كما ستعرف توضيحه (- إن شاء الله-) (- تعالى-) و انّما الكلام في انّه لو شرط المشترى جواز التأخير لنفسه بان يكون حقّا له فقط بحيث لو دفعه قبل الأجل لم يكن للبائع الامتناع من تسلّمه فهل يجوز ذلك أم لا وجهان استظهر أوّلهما بعض اجلّة المعاصرين و زاد انّه يكون من بيع النّسية ثمَّ قال انّ شرط جواز التّأخير يدخله في النّسية إذا كان صريحا و امّا إذا كان بالالتزام فإن كان المقصود بيان الأمرين بأن يكون المراد من قوله بشرط ان تعجّله في اليوم أو لا تؤخّره عن هذا اليوم جواز التّأخير إلى أخر اليوم و عدم جواز تأخيره عنه كان من المؤجّل (- أيضا-) و امّا إذا كان المقصود مجرّد عدم التّأخير في اليوم فليس منه ثمَّ قال بل يمكن ان يقال انّه إذا طالب قبل أخره يجب أدائه فيكون فائدة الشرط عدم جواز التّأخير عن اليوم و انه لو أخّره يكون من تخلّف الشّرط انتهى و تأمّل في ذلك صاحب المستند (ره) حيث قال لو لم يشترط التّأخير و لكن شرط جواز التأخير إمّا صريحا نحو قوله بعتك بشرط ان يكون لك التّأخير إلى عشرة أيّام أو التزاما نحو بعتك بشرط ان لا تؤخّر الثمن عن عشرة أيّام حيث انّه يفهم منه عرفا انّ له التّأخير ما دون العشرة و منه قوله بعتك بشرط ان تؤدّى الثمن أو تعجّله في اليوم فإنّه يستلزم جواز التّأخير ما لم يفت اليوم ففيه اشكال سيّما إذا كان زمان تجويز التّأخير قليلا بالنّسبة إلى جعله نسيئة مع انّ شرط التّأخير ساعة نسيئة قطعا أو كان الزمان طويلا بالنّسبة إلى احتمال كونه نقدا نحو سنة فانّ الظاهر انّ الأوّل نقد سيّما إذا قال بشرط ان تؤدّى الثمن اليوم أو الساعة و الثاني نسيئة سيّما إذا قال بشرط ان يكون التأخير إلى سنة أو لا تؤخّر عن السّنة مع انّ شرط التّأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل أو الكثير و يحتمل ان يشترط في التعجيل عدم شرط التّأخير (- مط-) و لا تجويزه إلّا في مدّة قليلة لا ينافي التعجيل عرفا نحو ساعة أو يوم و يظهر من (- لك-) و غيره ان شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد حيث عيّن مثل زمان التعجيل و تظهر الثمرة في مواضع كثيرة منها خيار تأخير الثمن عن ثلثة فتأمّل انتهى و قد نظر فيما جعله ثمرة الى ما تقرّر في مبحث خيار التّأخير من اشتراطه بعدم كون الثمن مؤجّلا و الا لم يكن للبائع خيار التّأخير و لو قصر الأجل و لعلّ الأمر بالتّأمّل للإشارة الى انّ المدار هناك على جواز التأخير و لو لم يصدق عليه النسية و المؤجّل كما نبّه على ذلك بعضهم و أقول الّذي يظهر لي انّ كلّ بيع أجّل في ثمنه كان من النّسية سواء كان التّأجيل على نحو ظرفيّة تمام أجزاء الأجل للدّفع أو كان على نحو ظرفيّة أخر الأجل للأداء لأنّ كلّ ما لم يعجّل فيه الثمن و اشترط تأخيره و لو زمانا قصيرا فهو من النّسية و عمومات البيع و التّجارة و العقود و الشّروط تقضى بصحّته غاية ما هناك انّه على الأوّل في أيّ جزء من‌

اجزاء الزّمان دفع المشترى الثمن لزم البائع تسلّمه منه و ليس له مطالبة المشترى به الى ان يكون أواخر الأجل و على الثاني لا يجب على البائع تسلّم الثمن قبل حلول الأجل ان دفعه المشترى و ليس للبائع مطالبة به الّا بعد انقضاء الأجل و الاشكال في صحّة الأوّل لا وجه له كما لا وجه لإلحاقه عند قصر المدّة بالنّقد و بالجملة فكلّ بيع اشترط فيه تأخير الثمن يجرى عليه حكم النّسية و يصحّ و منه ما لو باع بشرط ان يكون له مطالبة الثمن الى شهر بل و كذا لو باع بشرط ان لا يطالب بالثمن الى شهر لاستوائهما في عدم مشروعيّة المطالبة قبل الشهر و العجب من بعضهم حيث فرق بينهما و جعل الأوّل من المؤجّل نظرا الى كونه في معنى تجويز التأخير إلى الشهر دون الثّاني حتّى قال انّه لو خالف و طالبه قبل تمام الشهر وجب الأداء كما لو نذر ان لا يطالب دينا أصلا أو الى زمان كذا أو في خصوص هذا الثّمن فإنّه لا يستلزم التّأجيل و أقول انّ اشتراط عدم المطالبة كنذر عدم المطالبة يوجب حرمة المطالبة عليه و ذلك كاف في جعله من المؤجّل فتأمّل‌

قوله طاب ثراه الغير المسامح فيها

احترز بذلك عن الجهالة المسامح فيها عرفا فإنّه قد صرّح جمع بعدم قدحها و قالوا انّه لا بأس بالتّأجيل الى أخر ساعة من اليوم الفلاني مع انّ السّاعة (- أيضا-) لها اجزاء بل و (- كك-) ساعات اليوم بل اليوم بالنّسبة إلى الشّهر و السنّة و نحو ذلك ما لم يصرّح بما يختلف فيه ذلك كما في الوزن فان وزن مائة يختلف غالبا بمثاقيل عديدة و هو مغتفر الّا ان يصرّح فيقول بعتك مائة منّ أو مائة منّ إلّا عشرة مثاقيل بالتّرديد و كذا في تراب الحنطة و نحو ذلك و الوجه في ذلك كلّه مسامحة العرف بأمثال ذلك و عدّهم ذلك من المعيّن الموجب لارتفاع الغرر و قد ادّعى في المستند الإجماع بل الضّرورة على اغتفار هذا القدر من الاختلافات‌

قوله طاب ثراه فلو لم يعيّن بطل بلا خلاف ظاهرا

قد استظهر عدم الخلاف فيه في مفتاح الكرامة (- أيضا-) و نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر و كشف الظّلام و معرفة الخلاف فيه في المستند و الرّياض و جزم بعدم الخلاف فيه في الكفاية و المفاتيح و في مجمع الفائدة كانّ دليله الإجماع و في الجواهر انّه يمكن تحصيل الإجماع عليه‌

قوله طاب ثراه للغرر

و قد تمسّك للبطلان باستلزام عدم التعيين على الوجه المذكور الغرر و الجهالة حتّى في الثمن لأنّ للأجل قسطا من الثمن عرفا و عادة جماعة و ناقش الفاضل النّراقي في المستند في ذلك بعد نقله بمنع لزوم الغرر في جميع الموارد قال كيف و لا غرر في قولك بعتك إلى أخر الشهر مع احتمال تسعة و عشرين و ثلثين و يحصل الغرر بقولك بعتك إلى تسعة و عشرين الشهر أو ثلثين ثمَّ قال و كذا في تفاوت عشرة أيّام و نحوها‌