حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٥٣٦ - المقام الثاني في الترجيح
قوله : والسرّ في ذلك واضح الخ [١].
قد عرفت منع التقديم والترتيب ونمنع بطلان إلغاء النص أعني الخاص أو طرح الظاهر رأسا الراجع إلى طرح سنده في الأدلة الظنية عند عدم حصول ما يوجب الجمع العرفي الصحيح ، نعم في الأدلة القطعية السند لو حصل مثل هذا التعارض يتم ما ذكره لأنه لو لم يجمع بمثل ما ذكره لزم بقاء العام بلا مورد [٢].
قوله : وقد لا تنقلب النسبة ويحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة الخ [٣].
هكذا في بعض النسخ ، وفي بعض النسخ المصححة هكذا : وقد يحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة الخ وهو أولى وأخصر والمعنى واحد ، وكيف كان يرد عليه أيضا ما أوردناه في سابقه في مختلف النسبة من أنه يلاحظ نسبة المتعارضات باعتبار مداليلها الظاهرة فيها قبل علاج التعارض ، ففي مثال المتن لا يكون ترجيح إلّا كون العلماء أقلّ فردا من الفسّاق من الأول بناء على كون مثله مرجحا ، وأمّا الباقي فيلاحظ فيها النسبة الأوّلية.
قوله : وإمّا أن يكون من حيث المضمون الخ [٤].
يمكن إدراج هذا القسم في المرجحات من حيث الصدور ، إذ ما يكون
[١] فرائد الاصول ٤ : ١١١.
[٢] أقول : فيه تأمّل ، لأنه لو لم يكن هناك وجه جمع عرفي كما هو المفروض يحكم بالإجمال كما في المتباينين ، وقطعية الصدور إنما تقتضي عدم طرح السند لا حمل ظاهر الدليل على معنى لا يشهد له شاهد مرضيّ عند العرف والشرع فليتأمّل.
[٣] فرائد الاصول ٤ : ١١٢.
[٤] فرائد الاصول ٤ : ١١٣.