حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٢٠١ - ١ ـ استصحاب الكلّي
قوله : وجب الجمع بين الطهارتين [١].
الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة واو العطف ، والصواب ووجب الجمع بينهما فافهم.
قوله : كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا [٢].
التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر ، ولذا لم نحكم بجريانه من الأول ، وبعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل ، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب ، وأمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه ، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر ، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث ، وهذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه.
قوله : نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ [٣].
فيه منع ، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك : أنّ الكلّي وحصته وفرده بأجمعها توجد بوجود الفرد وهذا مما لا إشكال فيه ، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير
[١] فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.
[٢] فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.
[٣] فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.