حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٦٨ - الكلام في الأحكام الوضعية
استصحاب الوقت في غير محلّه ، لأنّ الوقت أمر غير شرعي.
قوله : وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبب [١].
وقد سبق أنه إنّما منع من جريان استصحاب السببية التي من الأحكام الوضعية.
قوله : مدفوعة بأنّ النجاسة كما حكاه المفصّل عن الشهيد (;) [٢].
لعلّ المفصّل ; لا يسلّم هو ما حكاه عن الشهيد ; من أنّ النجاسة عبارة عن وجوب الاجتناب ، وحينئذ يصح له أن يفصّل في المسألة كما فصّل.
قوله : إنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلّا ترتيب أثرها [٣].
قد عرفت سابقا أنّ استصحاب النجاسة بل سائر الموضوعات حتى الامور الخارجية معقول ، بمعنى الحكم ببقائها تنزيلا ، لكن لغرض ترتّب أحكامها ، وليس معنى استصحاب الموضوع إلّا ذلك ، إلّا أنّ الايراد على هذا المسلك أيضا وارد على التوني (قدسسره) كما لا يخفى ، وإنما يختلف كيفية تقريره على المسلكين وهو هيّن.
قوله : لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب [٤].
قد عرفت سابقا وستعرف في آخر المبحث أنّ المراد من الموضوع الذي
[١] فرائد الاصول ٣ : ١٤٣.
[٢] فرائد الاصول ٣ : ١٤٣.
[٣] فرائد الاصول ٣ : ١٤٣.
[٤] فرائد الاصول ٣ : ١٤٤.