حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٢٢٥ - ٢ ـ استصحاب الزمان والزماني
قوله : فالأولى في هذا المقام التمسك باستصحاب الحكم [١].
ليت شعري كيف لا يكون استصحاب الحكم المترتب على الزمان عند الشك في الزمان مثبتا ويكون استصحاب نفس الزمان مثبتا ، فإنّ الأول أولى بالمثبتية ، مثلا استصحاب جواز الافطار المعلّق على كون الزمان من شعبان لا ينفع إلّا بعد ثبوت كون الزمان من شعبان وعدم دخول رمضان ، وقد صرح المصنف بما ذكرنا في ضمن ما أورده على الفاضل التوني سابقا وفي ضمن ما أورده على النراقي ; فيما سيأتي بعد ذلك فليتأمّل.
قوله : مع أنّ الحق في مثله التمسك بالبراءة لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا [٢].
هذا إنما يتم لو قلنا بأنّ قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ـ) يعني شهر رمضان ـ (فَلْيَصُمْهُ)[٣] مرآة لعدّة تكاليف كل واحد منها تكليف مستقل لا ربط له بالبقية أصلا ، فيتردد الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي ، وأمّا إذا كان الشهر شهر رمضان عنوانا للمأمور به كما هو الظاهر فإنه مورد استصحاب الاشتغال لا البراءة إذ لا يحصل العلم بفراغ الذمة عن صوم الشهر إلّا باكماله ثلاثين ، ولا ينافي ذلك كون صوم كل يوم تكليفا مستقلا أيضا فإنه جامع الجهتين ، نعم يكون المقام من قبيل الشك في المقتضي وهو كلام آخر ومبنى الكلام هنا على تقدير اعتباره كما هو المشهور.
[١] فرائد الاصول ٣ : ٢٠٥.
[٢] فرائد الاصول ٣ : ٢٠٥.
[٣] البقرة ٢ : ١٨٥.