حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٥٢١ - المقام الثاني في الترجيح
يخفى أنّ احتمال التقية بالنسبة إلينا موجود في كلا الخبرين ، كما أنّ احتمال النسخ منفي في أخبار الأئمة : إلّا على وجه بعيد سيأتي في المتن.
قوله : هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح [١].
ولعلّ من أخبار الباب موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليهالسلام) عن اختلاف الحديث يرويه من أثق به ومن لا أثق به قال (عليهالسلام) «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ٦ وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» [٢] وكذا ما حكاه في الفصول عن البحار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال (عليهالسلام) قال رسول الله ٦ «إذا حدّثتم عنّي الحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده ، وإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله» [٣] قال في الفصول الأظهر أنّ الأهنأ والأسهل والأرشد عبارة عن الكتاب بقرينة قوله ٦ «وإن وافق كتاب الله» فالمعنى انسبوا إليّ ما كان في الكتاب الذي هو أهنأ وأسهل وأرشد من الحديث ، فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله [٤] انتهى. وعليه فلا يستفاد منه إلّا موافقة الكتاب. ويمكن أن يراد من الأهنأ والأسهل ظاهره بمقتضى كون الشريعة سمحة سهلة ، ومن الأرشد ما يكون أقرب إلى الواقع إمّا في نظر العقل أو ممّا يستفاد من مذاق الشرع فتدبّر.
[١] فرائد الاصول ٤ : ٦٨.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٠ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١١.
[٣] بحار الأنوار ٢ : ٢٤٢.
[٤] الفصول الغروية : ٤٣٨.