حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤١٦ - تعارض الاستصحابين
به الأصلان مقدّمة لامتثاله. ولا يخفى أنّ ما ذكرنا وجه الفرق بين الصورتين الاوليين والصورتين الأخيرتين ، ومثل هذا البيان يجري في الشبهة المحصورة بالاضافة إلى أصالتي البراءة في الطرفين كما مرّ في رسالة أصل البراءة.
قوله : نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي [١].
لا يخفى أنّ البيان الذي ذكره في وجه تساقط الأصلين بناء على التعبّد لو تم يجري بناء على الظن النوعي أيضا ، ضرورة أنّ الظن النوعي أيضا اعتباره مقيّد بصورة عدم العلم بالخلاف ، بل يجري في كل متعارضين أصلا أو دليلا ، فلا يبقى محل للترجيح فافهم.
قوله : إذ الواحد المردّد بين الحدث وطهارة اليد الخ [٢].
كان المناسب أن يقول إذ الواحد المردّد بين الطهارة ونجاسة اليد الخ كما لا يخفى.
قوله : فإنه لا خلاف في تقديم قول الموكّل [٣].
المسألة مفروضة فيما إذا فعل الوكيل ما يدّعيه هو دون ما يدّعيه الموكّل ، وأمّا إذا فعل ما يدّعيه الموكّل زاعما أنه نسي ما وكّل فيه وأتى به خطأ فينعكس الأمر ويجري الأصل من طرف الوكيل ويقدّم قوله ، كما أنه لو فعل ما يدّعيه هو وما يدّعيه الموكّل كلاهما يجري الأصل من الطرفين ويتعارضان.
قوله : وكذا لو تداعيا في كون النكاح دائما أو منقطعا الخ [٤].
إنما يتمّ ما ذكره لو قلنا بأنّ النكاح الدائم والمنقطع ماهيتان مختلفتان كما
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٤١٣.
(٣ ، ٤) فرائد الاصول ٣ : ٤١٤.