حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٧ - الأوّل هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية
أن يكون من باب الظنّ حتّى يندرج في الأدلّة ، ولعلّه ناظر إلى عدم ما يوجب الظنّ في موردها نوعا أو شخصا ، إذ ليس إلّا اليقين السابق وقد زال لسريان الشكّ إلى حاله وصيرورة أصل الحدوث مشكوكا.
وفيه : أنّ القاعدة أولى بحصول الظنّ في موردها من الاستصحاب ، لأنّ العقل يلاحظ حينما شكّ في صحّة يقينه السابق أن حال يقينه كان قريب العهد بتحقّق ذلك المشكوك وعدم تحقّقه ، وكلّما قرب العهد بزمان شيء يكون الشخص الملتفت أعلم وأحفظ لتفطن حيثيات ذلك الشيء وعلل وجوده واستكشاف واقعه بلوازمه وآثاره ، وكلّما طال الزمان وبعد العهد بالشيء طرأ الذهول عن الحيثيات المذكورة ووقعت في معرض النسيان ، فلا جرم يحصل الشكّ في أصل ثبوته. وبالجملة مضمون قوله (عليهالسلام) هو حين العمل أذكر [١] جواب هذا القائل [٢].
قوله : ومن العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعيف الخ [٣].
قيل إنّ الشيخ لم ينتصر هو بهذا الخبر الضعيف ليكون مورد العجب وإنّما حكى الاستدلال به عمّن استدلّ به ، وأيضا كان الاستدلال به في مورد قاعدة اليقين لا في الاستصحاب ، كما أنّ تعبير الحلّي ; [٤] بنقض اليقين باليقين
(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧ (نقل بالمضمون).
[٢] أقول : ولي فيما ذكر شكّ ، لأنّا وإن سلّمنا أنّه حين العمل أذكر بالتقريب المذكور إلّا أنّ نظر الشخص الملتفت فيما تأخّر من الزمان في الشيء أمتن وأصوب من نظره الأوّل في ذلك الشيء ، فربما يغفل عن جملة من جهات الشيء في أوّل زمان التفاته إليه ويعتقد فيه أمرا ثمّ يتفطّن إلى تلك الجهات ويحصل له الشكّ بل قد يعتقد بالخلاف ، فليتأمّل.
[٣] فرائد الاصول ٣ : ١٤.
[٤] السرائر ١ : ٦٢.