حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٢٦٦ - ٥ ـ استصحاب أحكام الشرائع السابقة
قوله : أنّ الآية إنما تدل على اعتبار الاخلاص في واجباتهم الخ [١].
يعني في أشخاص واجباتهم المقرّرة في شرعهم ، لا أن يكون من أحكام شرعهم وجوب الاخلاص في كل واجب ، فعلى الثاني ينفعنا الاستصحاب لاثبات وجوب الاخلاص في واجبات شرعنا بخلاف الأول فإنه لا ينفع إلّا إذا ثبت بقاء أشخاص تلك الواجبات في شرعنا.
قوله : وهما لغة مطلق الالتزام [٢].
وعلى هذا يمكن الجواب بوجه آخر وهو أنه التزم المؤذن بتسليم حمل بعير لمن جاء بالصواع ولو من مال الملك ، لا باشتغال ذمته بذلك ليرجع إلى الضمان المصطلح ويكون من ضمان ما لم يجب بل مجرد الالتزام بالدفع ، ولا ضير في أن يكون هذا التعهّد صحيحا لازما في شريعة يوسف (عليهالسلام) ، بل نقول نلتزم بصحة مثل التعهّد في شريعتنا أيضا لا بالاستصحاب كي تتم الثمرة ، بل بعمومات أدلة العقود والشروط ، فإنّ هذا عهد من العهود وشرط من الشروط يشمله العموم.
قوله : فيمكن أن يرجّح في شريعتنا التعفّف على التزويج [٣].
لا إشكال ولا خلاف في استحباب النكاح ورجحانه على تركه على من تاقت نفسه إلى الزواج وصعب عليه تركه ، وإنما الخلاف في استحبابه على من لم تتق نفسه إليه ، فالمشهور فيه الاستحباب أيضا خلافا للشيخ [٤] وحينئذ نقول يثمر
[١] فرائد الاصول ٣ : ٢٢٩.
[٢] فرائد الاصول ٣ : ٢٣٠.
[٣] فرائد الاصول ٣ : ٢٣١.
[٤] المبسوط ٤ : ١٦٠.