حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٢٩ - حجّة القول الرابع
كما تشبّث بما تشبّث به في كلامه.
قوله : ويدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة [١].
بل بعد النقض بجميع الأحكام المستصحبة المتيقنة في السابق فإنّ بقاءها وعدم بقائها تابع لواقعها لا يمكن إيجاب إبقائها لو لم تكن باقية في الواقع ، لأنّ الشارع ليس في مقام الجعل الجديد للحكم موافقا لحكم الحالة السابقة وإلّا لكان حكما واقعيا لا ظاهريا ، اللهمّ إلّا أن يقال يمكن إيجاب إبقاء الأحكام تنزيلا فنقول يمكن إيجاب إبقاء الموضوعات الخارجية أيضا تنزيلا فما الفارق ، بل هذا المعنى هو الموافق للتحقيق الذي أشرنا إليه في أخبار الاستصحاب من أنّ المراد إبقاء اليقين الطريقي تنزيلا أو إبقاء المتيقن تنزيلا على أبعد الوجهين ، فالأولى دفع التخيّل المذكور حلا بهذا الوجه ، وهو سالم عما يرد على بيان الماتن من أنّ المراد من الابقاء هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن عند الشك ، بأنّ ذلك لا يتم في استصحاب نفس الأحكام الشرعية التي لا أثر لها شرعا يترتّب عليها ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المراد إبقاء نفس المتيقن بالنسبة إلى الأحكام وإبقاء آثار المتيقن بالنسبة إلى الامور الخارجية ، وفيه أنه يلزم استعمال لفظ اليقين في معنيين في استعمال واحد.
قوله : نعم يبقى في المقام أنّ استصحاب الامور الخارجية الخ [٢].
هب أنّ استصحاب الامور الخارجية لا فائدة فيها بعد جريان استصحاب أحكامها ، وأنّ أحدهما يغني عن الآخر ، إلّا أنّ ذلك لا يدفع عموم أخبار الاستصحاب فإنّها شاملة للأحكام والموضوعات جميعا على نسق واحد بلسان
[١] فرائد الاصول ٣ : ١١٢.
[٢] فرائد الاصول ٣ : ١١٣.